الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالات
ذلك وقولنا: جائز قبوله فيه تحقيق منا ان القابل للوكيل الوكالة من الموكل على حال جائز فيها قبوله ذلك من الموكل
وانما احتج في هذا الى وصف القابل بجواز القبول؛ لاختلاف اهل العلم في توكيل الرجل البالغ الصحيح الصبي الذي لم يبلغ بشيء فيفعله له كما أمره: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يجيزون ذلك ويجعلون ما فعله الصبي من ذلك للذى وكله في حكم الذي وكله لو فعل ذلك لنفسه ويجعلون الحقوق الواجبة فى ذلك على الموكل وللموكل ويجعلون الصبي الذى كان يتولى شيئا من ذلك خاليا عنه حدثنا بذلك عن قولهم محمد بن العباس اللؤلؤى عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة بغير اختلاف ذكره بينهم. وحدثنا جعفر بن الوليد عن بشر ابن الوليد عن أبي يوسف ان المبتاع من الصبي بالخيار ان شاء يمضي البيع وتكون حقوقه الواجبة له به على موكل الصبي فكانت على موكل الصبي كهو او كان العقد قد وبينه، وان شاء ان يقول: انما بايعت هذا الصبي ليكون ما يوجبه العقد لي عليه فان تم لي ذلك منه والا فلا حاجة لي بوجوبه على غيره فيكون ذلك له، وكذلك اذا كان الصبي بالعا منه كان له الخيار ان شاء ان يقول انما رضيت في ابتياعي من هذا الصبي ان تكون حقوقي الواجبة بالابتياع منه عليه فان لم تجب لي عليه فلا حجة لي في ان تكون على غيره فيكون له بذلك ابطال البيوع، ولم نجد في ذلك خلافا بينه وبين ابي حنيفة، فكتبنا ما كتبنا في جواز أمر القابل لهذا المعنى
بينه
الوكالات بالتزويجات فتكتب على نحو ما كتبنا فيما سواها في هذا الكتاب غير انه يذكر فيه جنس المرأة ومنصبها والاسباب التي تكون بها كفو للموكل احتياطا من اختلاف الناس فيها لو كانت مقصرة عن الموكل في ذلك وزوجها اياه الوكيل وهى كذلك ولم تكن الوكالة وقعت على تزويج امرأة بعينها فكان
وانما احتج في هذا الى وصف القابل بجواز القبول؛ لاختلاف اهل العلم في توكيل الرجل البالغ الصحيح الصبي الذي لم يبلغ بشيء فيفعله له كما أمره: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يجيزون ذلك ويجعلون ما فعله الصبي من ذلك للذى وكله في حكم الذي وكله لو فعل ذلك لنفسه ويجعلون الحقوق الواجبة فى ذلك على الموكل وللموكل ويجعلون الصبي الذى كان يتولى شيئا من ذلك خاليا عنه حدثنا بذلك عن قولهم محمد بن العباس اللؤلؤى عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة بغير اختلاف ذكره بينهم. وحدثنا جعفر بن الوليد عن بشر ابن الوليد عن أبي يوسف ان المبتاع من الصبي بالخيار ان شاء يمضي البيع وتكون حقوقه الواجبة له به على موكل الصبي فكانت على موكل الصبي كهو او كان العقد قد وبينه، وان شاء ان يقول: انما بايعت هذا الصبي ليكون ما يوجبه العقد لي عليه فان تم لي ذلك منه والا فلا حاجة لي بوجوبه على غيره فيكون ذلك له، وكذلك اذا كان الصبي بالعا منه كان له الخيار ان شاء ان يقول انما رضيت في ابتياعي من هذا الصبي ان تكون حقوقي الواجبة بالابتياع منه عليه فان لم تجب لي عليه فلا حجة لي في ان تكون على غيره فيكون له بذلك ابطال البيوع، ولم نجد في ذلك خلافا بينه وبين ابي حنيفة، فكتبنا ما كتبنا في جواز أمر القابل لهذا المعنى
بينه
الوكالات بالتزويجات فتكتب على نحو ما كتبنا فيما سواها في هذا الكتاب غير انه يذكر فيه جنس المرأة ومنصبها والاسباب التي تكون بها كفو للموكل احتياطا من اختلاف الناس فيها لو كانت مقصرة عن الموكل في ذلك وزوجها اياه الوكيل وهى كذلك ولم تكن الوكالة وقعت على تزويج امرأة بعينها فكان