الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالات
المسمى في هذا الكتاب توكيل فلان اياه بجميع ما في هذا الكتاب وکالته نسخته الله الرحمن الرحيم فينسخ الكتاب كله، ثم يكتب بسم ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، وانه لما بلغه ذلك من توكيل فلان اياه به قبل من فلان ما وكله به جميع ذلك قبولا صحيحا صار به وكيلا لفلان هذا ما وكله به مما ذكر بجميع ووصف في هذا الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب)، ثم تكتب الشهادة حتى يؤتى على آخره من
وانما احتج الى ذلك من الوكيل احتياطا له فى ارتفاع الضمان عنه فيما يفعله في مال الموكل مما قد دخل في هذه الوكالة وحياطة للموكل في وجوب ما يفعله من ذلك له. ان ذلك اذا فعله من غير علم منه بتوكيل الموكل اياه لم يجز ما فعل من ذلك على الموكل وكان فيما فعله عليه كهو لو فعله بغير وكالة كانت من الموكل له فيه في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد من ذلك
وان كان قد قبل للوكيل قابل بامره من الموكل ما وكله فيه من ذلك كتب في آخر كتاب الوكالة الذى اكتتبنا فقبل فلان لفلان بامره من فلان جميع الوكالة المذكورة فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ويكتب اسم القابل فى الشهادة فى الوكالة ويوصف في ذلك بجواز
لامر وان اردت الا تسمى قابل الوكالة للموكيل فى هذا الكتاب کشته فقيل لفلان بامره قابل جائز قبوله من ذلك فلان جميع الوكالة
المذكورة في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع وقد كان ابن ابي عمران يكتب فى هذا) فقبل لفلان بامره قابل يجوز قبوله من فلان ذلك، ثم ينسق بقية الكتاب على ما كتبنا. فكان جميع كتبنا احسن عندنا؛ لان معنى يجوز قبوله قد يحتمل ان يكون على جواز مستأنف فيكون القابل في وقت قبوله بضد
وانما احتج الى ذلك من الوكيل احتياطا له فى ارتفاع الضمان عنه فيما يفعله في مال الموكل مما قد دخل في هذه الوكالة وحياطة للموكل في وجوب ما يفعله من ذلك له. ان ذلك اذا فعله من غير علم منه بتوكيل الموكل اياه لم يجز ما فعل من ذلك على الموكل وكان فيما فعله عليه كهو لو فعله بغير وكالة كانت من الموكل له فيه في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد من ذلك
وان كان قد قبل للوكيل قابل بامره من الموكل ما وكله فيه من ذلك كتب في آخر كتاب الوكالة الذى اكتتبنا فقبل فلان لفلان بامره من فلان جميع الوكالة المذكورة فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ويكتب اسم القابل فى الشهادة فى الوكالة ويوصف في ذلك بجواز
لامر وان اردت الا تسمى قابل الوكالة للموكيل فى هذا الكتاب کشته فقيل لفلان بامره قابل جائز قبوله من ذلك فلان جميع الوكالة
المذكورة في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع وقد كان ابن ابي عمران يكتب فى هذا) فقبل لفلان بامره قابل يجوز قبوله من فلان ذلك، ثم ينسق بقية الكتاب على ما كتبنا. فكان جميع كتبنا احسن عندنا؛ لان معنى يجوز قبوله قد يحتمل ان يكون على جواز مستأنف فيكون القابل في وقت قبوله بضد