اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العزل

شهاداتهم فى هذا الكتاب وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فى اليوم المسمى في هذا
على جميع الكتاب.
وقد كتبنا في هذا الكتاب وفيما قبله من كتب الوكالات ذكر صحة بدن الموكل وذكر صحة بدن الوكيل فكان ذلك منا تقليدا لمن

يجمع اهل تقدم ممن كان يكتب الشروط لا لحاجة منا الى ذلك في الحكم؟ لانه لا تختلف الوكالة مع صحة عقل الموكل فى مرض بدنه وفي صحة بدنه فلم يكن الاكتتاب في ذكر ذلك معنى غير ما ذكرنا، وانما احتجنا الى ذكر صحة الايدان فيما تختلف فيه الاحكام من المرضى والاصحاء وهذا الذى كتبنا من عزل الوكلاء وانما قصدنا به الى ما العلم في جواز عزلهم عنه، فاما ما سوى ذلك مما يختلفون في جواز عزلهم عنه كالوكالة بالطلاق والعناق فيجيز ذلك بعضهم ويأباه بعضهم، وممن يجيز ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وسائر اصحابه، فان ذلك مما لم يدخل فيما كتبنا ولا معنى للاكتتاب في ذلك الا ان يكتب من يكتب له ما يكتب له من ذلك وما فيه الاختلاف بين اهل العلم في ذلك، فان وقف على ذلك وسأل ان يكتب له على ذلك كتب له على ذلك ويكون كاتبه له بريئا من التقصير به عما امره الله عز وجل من الكتاب بالعدل. ومن العدل حياطته حتى لا يكون مخوف عليه من جهة من الجهات، واذا اختار الكتاب على الاختلاف كان هو المقصر بنفسه عن الاحتياط لها وكان الكاتب له خارجا عن ذلك الا انه يجب عليه حياطته فى القول الذي سأله بان
يكتب عليه. واذا اقر الوكيل على الذى وكله فيما وكله به باقرار منه ابطال حق الموكل الذى وكله به فان ابا جعفر محمد بن العباس حدثنا عن علي ابن معبد عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف عن ابي
المجلد
العرض
49%
تسللي / 953