الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
كذا كذا دينارا مثاقبل ذهبا عينا وازنة جيادا مما يجب اخراجها منه من جماعة ماله أو من ثلث ما يبقى من تركته بعد قضاء الكذا الدينار المذكورة عليه فى هذا الكتاب فيتصدق بكذا كذا دينارا منها على الفقراء والمساكين من المسلمين عن الزكاة التي كانت عليه قبل هذه الوصية في ماله، ولم يبرأ منها ولا من شيء منها الى أن أوصى بهذه الوصية ويخرج منها كذا كذا دينارا يحج بها عنه حجة الاسلام؛ لانها قد وجبت الله عز وجل عليه قبل هذه الوصية ولم يخرج اليه منها حتى اوصى بهذه الوصية ممن كان حج عن حج عن نفسه حجة الاسلام وسقط عنه فرض الله تعالى كان عليه فيها قبل ذلك حجة مفردة من مدينة كذا في البر دون البحر غير مقرونة بعمرة وغير واجب بها عن الذى تولاها عنه هذا ان كان اوصى بحجة مفردة كما ذكرنا ولم يوص بعمرة. فان كان اوصى بحجة ويعتمر عنه حجة وعمرة مقرونتين ولم يكن حج ولا اعتمر قبل ذلك عن نفسه كتب لحج بها عنه حجة الاسلام مع عمرة مضمومة اليها عنه؛ لأنه قد كان قبل هذه الوصة وجب عليه الله عز وجل حجة الاسلام، ولم يخرج الى الله عز وجل منها ولا اعتمر قبل ذلك ولا بعده الا ان اوصى بهذه الوصية رجلا ممن كان قد حج عن نفسه قبل ذلك حجة الاسلام واعتمر عن نفسه عمرة سقط بذلك عنه فرض الله عز وجل كان عليه قبل ذلك في حجة الاسلام وفي عمرة ان كانت له عز وجل عليه معها وعلى ان يكون الذى يتولاهما عنه ممن منزله الذى به اهله من وراء المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين لحجهم ولعمرتهم في البر دون البحر وان شاء كتب ممن منزله الذي فيه أهله من وراء وقت من المواقيت، ثم ينسق الكلام الذى كتبناه. وان شاء كتب ممن لا منزل له فى وقت من المواقيت التى وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجهم ولعمرتهم، ولا فيما بعده الى مكة ولا في مكة. هذا احب الينا مما سواه مما ذكرنا، ثم يكتب بعقب الذى يكتب من هذه المعاني في البر دون البحر، ثم يكتب ثم ينظر بعد ذلك الى ثلث جميع تركته