اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

يوم يتوفى من العين ومن الدين ومن العقار ومن المماليك ومن القليل ومن الكثير بعد قضاء ما يكون عليه من الديون يوم يتوفى للأدميين وايصاله اليهم فيرفع من ذلك مقدار هذه الكذا كذا الدنانير التي اوصى بها في كذا وفي كذا من الزكاة
ومن الحج ومن العمرة فيرد ذلك الى تركته التي ثورث عنه فيكون حكمه حكمها ويخرج من ثلث ما بقي من تركته بعد قضاء الديون التي تكون عليه يومئذ للآدميين كذا كذا دينارا فتدفع الى فلان وصية منه له بها و كذا كذا دينارا فيفعل بها كذا، ثم يتصدق بيقية ان بقيت من ثلث تركته في الفقراء والمساكين من المسلمين. وان كان اوصى بكفارات ايمان كان حنث فيها في حياته كتب في ذلك كما كتب فى الزكاة وفى الحج وفي العمرة ويذكر كذلك مقدارا من الطعام ويذكر ان قد تصدق بذلك على الفقراء والمساكين من المسلمين، ثم يكتب بعقب ذلك ثم يكون ما بقي بعد ذلك من تركته لمن يجب له بوفاته، وان كان له يوم اوصى ورثة، فاراد ان يسميهم كتب ولا وارث له يوم اوصى بهذه الوصية غير زوجته فلانة وغير أمه فلانة وبنيه فلان وفلان وفلان، ان شاء كتب في موضع الصدقة المتطوع بها على من يرى من يكون اليه القيام بهذه الوصية يومئذ في ذلك من تسوية تفضيل مما يرجو به القربة لفلان من ربه عز وجل والزلفي عنده) وان شاء كتب) عند ثلث تركته (ورفع ما ذكرنا رفعه منها على ما كتبنا في ذلك، ثم يتبع ما يكون فيما يبقى من ثلث تركته بعد قضاء الديون التي تكون عليه يومئذ للآدمين. وان شاء كتب لاحد من بني آدم وهذا أحب الينا، ثم يكتب من عرض حتى يكون ذلك كله عبنا ثم يذكر الوجوه التي يريد الموصى صرف ذلك فيها، ثم يكتب وقد رجع كل وصية كان أوصى بها قبل وصيته هذه وابطلها وفسخها واخرج من كان اوصى بها اليه عما كان اوصى به اليه منها واسند وصيته هذه الى فلان وجعله وصبه بعد وفاته في
المجلد
العرض
49%
تسللي / 953