الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
كلمه أحب ورأى جائزة اموره فى ذلك. وهذا احب الينا مما كان يوسف وهلال يكتبانه فى هذا وفى مثله من الولايات في كتب الصدقات الموقوفات وهو على أن لاخرهما وفاة ان يوصي بما اليه، ثم ينسقان كتابهما على ذلك؛ لأنه قد يجوز ان يموتا معا من سقوط حائط عليهما او من غرق او حرق ومما سوى ذلك مما يكون سببا لموتهما مما لا يتقدم موت احدهما صاحبه فلا يكون في وفاتهما اول واخر
وان كان الموصي يريد ان يكون كل من وجب يكون كل من وجب له ولاية وصايته من وصيه منفردا في الوصاية بها الى من احب ليكون من يوصي بها اليه مع الباقي من وصبيه وصيين على ذلك كله كتب وعلى ان من توفى وقد كان قبل وفاته أوصى بما اليه من هذه الوصاية الى احد من الناس سوى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب كان الى من أوصى اليه بذلك من الناس والى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب ولاية هذه الوصاية المذكورة في هذا الكتاب كانت ولايتهما مثل ذلك الذي الى فلان وفلان قبل وفاة الذي توفي منهما على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب. وان كان الموصي يريد ان يكون كل من وجب له ولاية وصية سوى اللذين قصد بها اليهما من ولايتهما بنفسه ومن توليتهما في حياته وبعد وفاته ومن الاستبدال من الوكلاء فيها ومن الأوصياء عليها من احب ورأى كلما أحب ورأى ومن جواز أموره في ذلك مثل الذى هذه كان الى اللذين أوصى اليهما بذلك، كتب ذلك له على ما أراد المعاني على هذه الالفاظ التي ذكرنا بها وكتب بعقب ذلك (يجرى ذلك كذلك أبدا في كل من وجبت له ولاية هذه الوصاية المذكورة في هذا الكتاب بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب سوى فلان وفلان يعنى بذلك الوصيين حتى يقضى جميع ما يكون على فلان يعنى الموصى من دين يوم
وصيه من
وان كان الموصي يريد ان يكون كل من وجب يكون كل من وجب له ولاية وصايته من وصيه منفردا في الوصاية بها الى من احب ليكون من يوصي بها اليه مع الباقي من وصبيه وصيين على ذلك كله كتب وعلى ان من توفى وقد كان قبل وفاته أوصى بما اليه من هذه الوصاية الى احد من الناس سوى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب كان الى من أوصى اليه بذلك من الناس والى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب ولاية هذه الوصاية المذكورة في هذا الكتاب كانت ولايتهما مثل ذلك الذي الى فلان وفلان قبل وفاة الذي توفي منهما على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب. وان كان الموصي يريد ان يكون كل من وجب له ولاية وصية سوى اللذين قصد بها اليهما من ولايتهما بنفسه ومن توليتهما في حياته وبعد وفاته ومن الاستبدال من الوكلاء فيها ومن الأوصياء عليها من احب ورأى كلما أحب ورأى ومن جواز أموره في ذلك مثل الذى هذه كان الى اللذين أوصى اليهما بذلك، كتب ذلك له على ما أراد المعاني على هذه الالفاظ التي ذكرنا بها وكتب بعقب ذلك (يجرى ذلك كذلك أبدا في كل من وجبت له ولاية هذه الوصاية المذكورة في هذا الكتاب بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب سوى فلان وفلان يعنى بذلك الوصيين حتى يقضى جميع ما يكون على فلان يعنى الموصى من دين يوم
وصيه من