اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

أوصى به اليه قبل وفاته مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب كان الى الذي أوصى بذلك اليه والى صاحبه الباقي بعده المسمى معه في هذا الكتاب من ولاية ما ذكر ووصف في هذا الكتاب مثل الذى كان من ذلك الى فلان وفلان قبل وفاة المتوفى منهما على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب. وان كتب مكان ذلك جميع الذى كان من ذلك الى فلان وفلان قبل وفاة المتوفى منهما و برك مثل الذى كان من ذلك الى فلان وفلان كان جائزا ايضا، ثم تنسق بقة الكتاب جميع

وانما قصدنا في هذا الى وفاة احد الوصيين بعد موت الموصي ولم نجعل ذلك على وفاته مع وفاة الموصي ولا على وفاته قبل وفاة الموصي؛ لانه انما يجب له ولاية ما جعل الموصي اليه ولايته بعد موت الموصي مع موته ولا قبل موته فقصدنا الى ذلك فيما كتبنا ليكون يوصى به اله بعد ما قد كان قبل وفاته قد استحق القيام به على من يوصي أوصى اليه الموصي فيه. يوصي بذلك رأي من
وان كان الموصي جعل الى من يتوفى من وصبيه ولم يبق بعده صاحبه أن بما اليه مما كان أوصى به اليه الى من الناس، ولم يجعل ذلك اليه ان بقي بعده صاحبه كتب وعلى أن من توفى منهما ولم يبق بعده صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب وقد كان قبل وفاته أوصى بالواجب كان اليه قبل وفاته مما ذكر ووصف في هذا الكتاب

أو بشيء منه الى احد من الناس أى ذلك كان كان الى من اوصى بذلك اله حمدم ما اوصى
يه اليه منه وكان له ان يتولى ذلك بنفسه في باته، وأن يوليه وما شاء منه فى حياته وبعد وفاته من رأى من الوكلاء ومن الأوصياء وأن يستبدل من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء عليه من أحب ورأى
المجلد
العرض
50%
تسللي / 953