الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة والمهايئة
تسليمه اليه بحق الدرك والقسمة المذكورين في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك اليه على ما يوجبانه له عليه وقد كتب هذا الكتاب نسختين) فكتب في ذلك و فى الشهادة على اقرار المقتسمين مثل الذي كتبناه فى مثل ذلك حتى يؤتى على اخره. ولو أن رجلين بينهما أدر في مواضع شتى فتداعيا قسمتهن ثم جز جز أهن جزئين وأدخلا في كل جزء منهما أدرا منهن بأعيانهن وأراد أن يكتبا بينهما في ذلك كتاب قسمة فأن هذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه؛ لاختلاف اهل العلم في الواجب في قسمة هذه الأدر بينهما عليه كيف هو: فطائفة منهم تقول: الواجب في ذلك قسمة كل دار من هذه الأدر بعينها بين هذين الشريكين كما يجب ان يقسم بينهما لو لم تكن بينهما دار سواها فأن الأمر بينهما فيهن على غير ذلك كان ما يأخذه كل واحد منهما
فعل ذلك وممن جميع الانصاء
من صاحبه من كل دار منهن عوضا بحقه مما سواها منهن في معنى المبيع وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر ومحمد وابو يوسف فيما رواه عنه محمد. وطائفة منهم تقول: ينظر من يتولى هذه القسمة في الاعدل بنهما وفى الارفق باهلها فيما يقسمه بينهما عليه فأن كان ذلك هو قسمة كل دار منهن على حدة فعل ذلك، وان كان ذلك لكل واحد من اهلها في أدر منهن بأعينهن أو في دار منهن بعينها قال ذلك ابو يوسف فيما روى عنه حسن بن زياد. وطائفة منهم تقول: ان كانت الأدر مما يلاصق بعضها بعضا جعلن كدار واحدة وامتثل فيهن ما يمتثل فى الدار الواحدة لو لم يكن بين من طلب هذه القسمة غيرها. وان كن فى مواضع مختلفة متباينة قسم كل دار منهن على حدة وممن قال هذا القول مالك بن أنس. والأعدل في هذا اذا بلى به قوم وجرى الأمر فيه على جميع ألا يكتب بينهم فيه على القسمة ولكن يكتب بينهم ابتياع كل
فعل ذلك وممن جميع الانصاء
من صاحبه من كل دار منهن عوضا بحقه مما سواها منهن في معنى المبيع وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر ومحمد وابو يوسف فيما رواه عنه محمد. وطائفة منهم تقول: ينظر من يتولى هذه القسمة في الاعدل بنهما وفى الارفق باهلها فيما يقسمه بينهما عليه فأن كان ذلك هو قسمة كل دار منهن على حدة فعل ذلك، وان كان ذلك لكل واحد من اهلها في أدر منهن بأعينهن أو في دار منهن بعينها قال ذلك ابو يوسف فيما روى عنه حسن بن زياد. وطائفة منهم تقول: ان كانت الأدر مما يلاصق بعضها بعضا جعلن كدار واحدة وامتثل فيهن ما يمتثل فى الدار الواحدة لو لم يكن بين من طلب هذه القسمة غيرها. وان كن فى مواضع مختلفة متباينة قسم كل دار منهن على حدة وممن قال هذا القول مالك بن أنس. والأعدل في هذا اذا بلى به قوم وجرى الأمر فيه على جميع ألا يكتب بينهم فيه على القسمة ولكن يكتب بينهم ابتياع كل