اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب القسمة والمهايئة

واحد منهم حقوق كل واحد من اصحابه من الأدر اللاتي أخذهن لنفسه بحقوقه من الأدر اللاتي أخذهن صاحبه الذي سلم له حقوقه من الأدر اللاتي لنفسه حتى تجرى أمور المقسمين على ذلك، ويكون ما يكتب بينهم فيه كمثل ما كتبنا فى مثله من البيوع الانصاء
ولو أن رجلين كانت بينهما دار فاقتسماها على أن يأخذ احدهما علوها والآخر سفلها وأجريا الأمر في ذلك على رفع الطرقات ومسائل المياه منها فلم يدخلاه فيما اقتسماء واقتسما ما سواه منها (47) على ما ذكرنا وأرادا ان يكتبا بينهما كتاب قسمة فأن هذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه؛ لاختلاف اهل العلم فيه: فطائفة منهم تجيزه وتجعل ما يستعمله في قسمه بينهما عليه كل ذراع من السفل بذراعين من العلو وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة. وطائفة منهم تجيز ذلك وتجعل كل ذراع من السفل بذراع من العلو وممن قال ذلك ابو يوسف. وطائفة منهم تجيز ذلك وتجعل كل ذراع مقوما بما يساوى على أن لا علو له وكل ذراع من العلو مقوما

بما يساوى على أن لا سفل له وعلى ما تختلف فيه الاسافل والاعالي في البلدان فتكون الاعالي في بعضها أرفع من الاسافل وتكون الاسافل في بعضها ارفع من الاء لي وممن قال ذلك منهم محمد. وطائفة منهم لا تجيز ذلك على حال من الاحوال وممن قال ذلك منهم الشافعي وينبغي لمن بلى بهذا أن يجرى الكتاب فيه على حكم البيع فيجعل كل واحد منهما متاعا لحق صاحبه مما أخذه لنفسه بحقه فيما اخذه صاحبه لنفسه ويمثل في ذلك ما كتبناه في البيوع بعد أن يوقف اللذين يقسم بينهما على ذلك ويعلما اياه ويوقفهما على ما حذره عليهما؛ ليكونا يدخلان في ذلك ان دخلا فيه على اختيار منهما له وعلم منهما به، فأن امورهما اذا جرت على ذلك جرت على اتفاق من اهل العلم وعلى سلامة من قسم بينهما من الأتم ان
المجلد
العرض
51%
تسللي / 953