الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة والمهايئة
كل واحد من الشريكين منهما جانبا من جانبيها على أنها جانبين، فأن كانت أربعة جوانب او ثلاثة جوانب كتب الكتاب فيها على ذلك وذكر لكل واحد منهما ما أخذه وأضيف الى الجانب الذى هو منه من جوانب تلك الدار
وان كانت الدار بين كبير وصغير بالسوية فحاول الكبير وأبو الصغير قسمتها كتب الكتاب فى ذلك على هذا المعنى وذكر فيه صغر الصغير وولاية أيه عليه وكذاك ان قسمها رجل لنفسه ووصي على الصغير بحق وصاية من كان ذلك جائزا وانشىء الكتاب فيها على ذلك. وسائر ما يكتب في القسمة يمتثل فيه ما كتبنا فى كتابنا هذا بعد الوقوف على الاحكام فيه والاحتياط من الاختلاف ان كان فيه من اهل العلم بما يجب الاحتياط به ابيه
باب المهايئة
واذا كانت الدار بين رجلين نصفين شائعة بينهما غير مقسومة منها فتهايد فيها على أن يأخذ كل واحد منهما حيزا يسكنه وما شاء منه ويؤاجره وما شاء منه باجرة تكون له دون صاحبه واراد ان يكتبا بينهما كتابا، فذن هذا لا يتهيا فيه كتاب متفق عليه؛ لأن أهل العلم يختلفون فيه: فكن بعضهم يجيز ذلك ويجبر من اباه من الشريكين عليه اذا طلبه الآخر منهما ويقول: أجبر الشريك على قسمة الدار بطلب صاحبه ذلك منه فيها فكذلك أجبره على قسمة منافعها اذا طلب صاحبه ذلك منه فيها وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وكان غيرهم من أهل العلم لا يجيز ذلك ولا يجعل للمهايأة مضى.
وان حاولا رد ذلك الى الاجارة على أن يستأجر كل واحد منهما حق صاحبه من الجانب الذى يأخذه بحق المهايأة من الدار بحق صاحبه من الجانب الآخر منها لم يجز أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ من دار بمدفع من دار اخرى لأنهم لا يجيزون تمليك. وان أجريا ذلك على الاجارة
وان كانت الدار بين كبير وصغير بالسوية فحاول الكبير وأبو الصغير قسمتها كتب الكتاب فى ذلك على هذا المعنى وذكر فيه صغر الصغير وولاية أيه عليه وكذاك ان قسمها رجل لنفسه ووصي على الصغير بحق وصاية من كان ذلك جائزا وانشىء الكتاب فيها على ذلك. وسائر ما يكتب في القسمة يمتثل فيه ما كتبنا فى كتابنا هذا بعد الوقوف على الاحكام فيه والاحتياط من الاختلاف ان كان فيه من اهل العلم بما يجب الاحتياط به ابيه
باب المهايئة
واذا كانت الدار بين رجلين نصفين شائعة بينهما غير مقسومة منها فتهايد فيها على أن يأخذ كل واحد منهما حيزا يسكنه وما شاء منه ويؤاجره وما شاء منه باجرة تكون له دون صاحبه واراد ان يكتبا بينهما كتابا، فذن هذا لا يتهيا فيه كتاب متفق عليه؛ لأن أهل العلم يختلفون فيه: فكن بعضهم يجيز ذلك ويجبر من اباه من الشريكين عليه اذا طلبه الآخر منهما ويقول: أجبر الشريك على قسمة الدار بطلب صاحبه ذلك منه فيها فكذلك أجبره على قسمة منافعها اذا طلب صاحبه ذلك منه فيها وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وكان غيرهم من أهل العلم لا يجيز ذلك ولا يجعل للمهايأة مضى.
وان حاولا رد ذلك الى الاجارة على أن يستأجر كل واحد منهما حق صاحبه من الجانب الذى يأخذه بحق المهايأة من الدار بحق صاحبه من الجانب الآخر منها لم يجز أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ من دار بمدفع من دار اخرى لأنهم لا يجيزون تمليك. وان أجريا ذلك على الاجارة