اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب القسمة والمهايئة

شاء الله.
فأن كانت القسمة وقعت بين هذين الشريكين برد الدنانير كان من احدهما على الاخر وقبل ذلك منه المردود عليه الدنانير وأرادا ان يجريا أمورهما على ذلك فان هذا ايضا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه لما في ذلك من الاختلاف بين اهل العلم: فأما أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد فكانوا يكرهون ذلك ويستحبون لمن يتولى القسمة فى ذلك ان يجريها بين اهلها على خلاف ذلك مما لا رد فيه من الدنانير ولا مما سواها من بعضهم على بعض. فأن تعدى ذلك وقسمها على غيرها ما يستحبون له قسمتها عليه وبرضاء من أهلها به أمضوها ولم يفسخوها لذلك. وكان مالك يجيز بقليل الرد ولا يجيزها بكثير الرد. وكان الشافعي لا يجيزها بقليل الرد ولا بكثيره.
والصواب في ذلك لمن تولاه أن يجريه بين أهله على البيع بعد اياهم على ذلك وما حذره عليهم فيه حتى يعود ما تجرى الامور ايقافه
عليه في ذلك الى الاتفاق ويخرج عن الاختلاف. وان كانت دار بين ثلاثة نفر فحاولوا قسمتها على تأليف ما يجب يكون لأحدهم منها بحق القسمة الى ما يجب لاخر منهم بحق الواجب لهما بحق القسمة حيزا واحدا شائعا بينهما على مقادير حقوقهما القسمة حتى

التي كانت لهما قبل القسمة من تلك الدار كان ذلك جائزا لا نعلم فيه اختلافا العلم وكتب الكتاب على ذلك.
بين أهل العلم وانما كتبنا في الكتاب الأول من كتبنا هذه فى الدار التي ذكرنا قسمتها فيه (أخذ
المجلد
العرض
51%
تسللي / 953