اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصدقات المملوكات

الصدقة لا تصلح في المشغول وان فرغ بعد ذلك. ولو وكد الكتاب بان كتب فيه ذكرها انها وقعت على الدار والدار مفرغة ثم يكتب ولم تزل بعد ذلك كذلك الى أن قبضها فلان من فلان تسليمه اياها اليه والى أن صارت فى يده وقبضه كذلك في المجلس الذي تعاقدا فيه عقدة هذه الصدقة قبل ان يتفرقا منه بأبدانهما) كان ذلك أو كد وكان الكتاب على ذلك أجود؛ لأن الصدقة لو وقعت وهي مفرغة ثم صارت مشغولة قبل قبض المتصدق بها عليه اياها عادت الى حكمها لو وقعت الصدقة عليها، وهي مشغولة فكان فراغها يحتاج اليه في وقت وقوع الصدقة عليها وبعد ذلك الى قبض المتصدق بها عليه اياها من المتصدق. وانما كتبنا معاينة الشهود لقبض المتصدق بها عليه اياها، ولم نجتزى في ذلك باقرار المتصدق بالدار والمتصدق بها عليه بذلك؛ لأن أبا حنيفة قد كان قال في الصدقة المملوكة: انها لا تجوز وان اقرار المتصدق بها عليه بقضها من المتصدق بها عليه وصدقه المتصدق بها عليه على ذلك حتى

يكون الشهود قد عاينوا ذلك منهما، ثم رجع عنه الى أن أجزها باقرار المتصدق والمتصدق عليه ووافقه على ذلك ابو يوسف ومحمد، فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف
والكتب في الصدقة بالمماليك وبما سواهم كالكتاب في الصدقة بالأدر على ما كتبنا فيها غير أنه يختلف منه وهو مفرغ لا شيء فيه) أنه يكتب فى الشهادة فى كتب الصدقات بالمماليك شهد على اقرار فلان وفلان يعنى المتصدق والمتصدق عليه أو شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على اقرار فلان بجميع ما في هذا الكتاب بمحضر من فلان يعني المملوك المتصدق به، ثم تنسق الشهادة حتى اذا فرغ من ذكر معرفة المتصدق والمتصدق عليه بأعيانهما وأسمائهما وأنسابهما كتب يعقبه وعلى معرفة فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب يعنى المملوك المتصدق به بعينه واسمه وعلى ما سوى ذلك مما ذكر منه فى هذا الكتاب وعلى اقرار
المجلد
العرض
51%
تسللي / 953