الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصدقات المملوكات
المتصدق وبعد وفاته الى فلان يعنى الوالي على أن لفلان يعنى الوالي أن يتولى ذالك بنفسه في
حياته وأن يوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بداله أن يوليه ذلك من الوكلاء ومن الأوصياء، وأن يستبدل من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء عليه من أحب ورأى كلما أحب ورأى جائزة أموره في ذلك وعلى أن لكل من وجب له ولاية هذه الصدقة سوى فلان يعنى الوالي بحق
ما ذكر ووصف في هذا الكتاب من ولايتها بنفسه ومن يوليها في حياته وبعد وفاته من رأى كلما رأى ومن الاستبدال من الوكلاء فيها ومن الأوصياء عليها من أحب ورأى كلما أحب ورأى ومن جواز أموره فيها مثل الذي كان الى الذى ولاء اياها ممن تجب له ولايتها بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب يجرى ذلك كذلك أبدا في ولاية هذه الصدقة على اذكر ووصف في هذا الكتاب حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فقبل فلان من فلان جميع ما اشترطه له وجميع ما جعل اليه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك وسلم فلان يعنى المتصدق جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب الى فلان يعنى الوالي وقبضه منه فلان هذا وصار في يده
وقبضه في المجلس الذى وقعت فيه هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب
قبل أن يتفرقا منه بأبدانهما مفرغا خاليا لا حائل بينه وبينه ولا مانع له منه على ما كان عليه من ذلك عند وقوع هذه الصدقة عليه وعلى ما لم يزل عليه بعد ذلك كذلك الى وقوع يد فلان هذا عليه بتسليم فلان اياه اليه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فكان ذلك كله من فلان ومن فلان يعنى المتصدق والوالي بمحضر من الشهود المسمين في هذا الكتاب لذلك منهما ورؤية أعينهم اياه منهما وسماع اذانهم اياه منهما، وان جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة قد صار الله عز وجل لا ملك لأحد عليه ولا حق له فيه ولا
حياته وأن يوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بداله أن يوليه ذلك من الوكلاء ومن الأوصياء، وأن يستبدل من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء عليه من أحب ورأى كلما أحب ورأى جائزة أموره في ذلك وعلى أن لكل من وجب له ولاية هذه الصدقة سوى فلان يعنى الوالي بحق
ما ذكر ووصف في هذا الكتاب من ولايتها بنفسه ومن يوليها في حياته وبعد وفاته من رأى كلما رأى ومن الاستبدال من الوكلاء فيها ومن الأوصياء عليها من أحب ورأى كلما أحب ورأى ومن جواز أموره فيها مثل الذي كان الى الذى ولاء اياها ممن تجب له ولايتها بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب يجرى ذلك كذلك أبدا في ولاية هذه الصدقة على اذكر ووصف في هذا الكتاب حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فقبل فلان من فلان جميع ما اشترطه له وجميع ما جعل اليه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك وسلم فلان يعنى المتصدق جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب الى فلان يعنى الوالي وقبضه منه فلان هذا وصار في يده
وقبضه في المجلس الذى وقعت فيه هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب
قبل أن يتفرقا منه بأبدانهما مفرغا خاليا لا حائل بينه وبينه ولا مانع له منه على ما كان عليه من ذلك عند وقوع هذه الصدقة عليه وعلى ما لم يزل عليه بعد ذلك كذلك الى وقوع يد فلان هذا عليه بتسليم فلان اياه اليه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فكان ذلك كله من فلان ومن فلان يعنى المتصدق والوالي بمحضر من الشهود المسمين في هذا الكتاب لذلك منهما ورؤية أعينهم اياه منهما وسماع اذانهم اياه منهما، وان جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة قد صار الله عز وجل لا ملك لأحد عليه ولا حق له فيه ولا