الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصدقات المملوكات
والصدقة في ذلك في قول أبي يوسف جائزة صحيحة. ولو أن رجلا صحيحا جمل داره صدقة موقوفة في فقراء المسلمين ومساكينهم على أن تؤاجر في المستأنف فيبدأ من أجرتها بمرمتها وعمارتها، ثم تصرف بقية غلتها في الصدقة على فقراء المسلمين ومساكينهم وأخرجها من يده الى يد سواها وأراد أن يكتب في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما تصدق به فلان في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا تصدق بجميع داره التي له وفى ملكه وهي الدار التي في يده بمدينة كذا في الموضع الكذا، ثم يكتب وتحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود أربعة، ثم يحددها ويذكر بابها في أي حد هو من حدودها على مثل ما كتبنا في ذلك، ثم يكتب تصدق فلان بجميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها وأرضها وبنائها حتى يؤتى على ذكر مالها ومنها على مثل ما كتبنا في ذلك، ثم يكتب وهي مفرغة لا شيء فيها صدقة موقوفة محرمة محسة بنة بتلة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تملك ولا تتلف قائمة على أصولها محفوظة على شروطها مسيلة على سبلها المذكورة فيها في هذا الكتاب حتى يرتها الله الذي له ميراث السماوات والارضين وهو خير الوارثين على ان تواجر جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب فيبدأ من اجرتها بمرمتها وعمارتها واصلاحها وجميع ما يحتاج اليه فيه نفقة بالمعروف فما ذلك في كل سنة من السنين في المستأنف صرف الى الصدقة به على فقراء المسلمين ومساكينهم وأهل الحاجة اليه منهم على ما يرى من تكون اليه ولاية هذه الصدقة حينئذ في ذلك من تسوية وتفضيل فضل بعد ذلك القرية لفلان
واختصاص بعض دون بعض مما. يرجو فيما يراه من الى ربه عز وجل والزلفى لدينه يجرى ذلك كذا لك أبدا حتى يرث الله جل ثناءوه الارض ومن عليها وهو خير الوارثين، وعلى أن ولاية هذه الصدقة واجارتها وصرف غلاتها فيما يجب صرفها فيه بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فى حياة فلان يعنى
واختصاص بعض دون بعض مما. يرجو فيما يراه من الى ربه عز وجل والزلفى لدينه يجرى ذلك كذا لك أبدا حتى يرث الله جل ثناءوه الارض ومن عليها وهو خير الوارثين، وعلى أن ولاية هذه الصدقة واجارتها وصرف غلاتها فيما يجب صرفها فيه بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فى حياة فلان يعنى