اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصدقات المملوكات

ووصف في هذا الكتاب اناثا كانوا أو ذكورا واحد! كانوا أو أكثر من ذلك يجرى ذلك كذلك أبدا في ولد فلان يعنى بنسبة المتصدق الصلبه وفى ولد ولده وفيمن أسفل منهم من ولد ولده ممن اليه أبدا ما تناسلوا على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب يرجع ممن يرجع بنسبه من قبل أبيه الى فلان وعلى أنه اذا لم يبق منهم ممن يرجع بنسيه من قبل أبيه الى فلان رجع حتى جميع الله لا يبقى منهم أحد أحد
ما كان يكون لهم من غلات هذه الصدقة لو لم ينقرضوا في سبيل يجرى ذلك كذلك أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين هكذا كان اصحابنا يكتبون في هذا من رجوع الصدقة الى سبيل الله لا يزيدون على ما كتبنا في ذلك شيئا وأحب الينا ان نكشف المراد بسبيل الله ما هو؛ لاختلاف أهل العلم فيه فقال طائفة: أهل السبيل أهل الجهاد وهو قول مالك وأبي يوسف. وقالت طائفة منهم: من كان جائز أن يحج عنه، وأهل السبيل عندهم أهل طاعات الله وممن قال ذلك محمد واحتج في ذلك بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الحج في سبيل الله وبماروى عن ابن عمر مما يوافق ذلك فيكتب في سبيل الله يغزى عنه أعداء الله الكفرة من الروم أو ممن سواهم ممن يريد المتصدق، فيبين ذلك كذلك بيانا شافيا، وان أراد دخول الحج فيه بين لتكون الصدقة غير خارجة عن مراد المتصدق بها عن الوجوه التي أرادها منها. ثم يكتب بعد ذلك وعلى ان ولاية هذه الصدقة واستغلالها ووضع غلاتها فيما يجب وضعها فيه بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب في حياة فلان يعنى المتصدق وبعد وفاته الى فلان يعنى الوالي لها،

ثم تجرى بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في الصدقة الموقوفة على الفقراء والمساكين منهم
وانما كتبنا وعلى أنه ان لم يبق بعده أحد من أهل طبقته من أهل يوجب في
المجلد
العرض
53%
تسللي / 953