الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصدقات المملوكات
هذه الصدقة، ولم تكتب كما كان يوسف وهلال يكتبان في ذلك وهو على أن أهل طبقته من أهل هذه الصدقة ان كانوا توفوا قبله فلم يبق معه، أحد، لأنه قد يجوز ان يتوفوا فيكون الشرط لا مرجع حق المتوفى من غلتها الا على ما ذكرنا فيها، واذا أجرى واذا أجرى الكتاب على ما كتبنا في ذلك دخل فيه هذا المعنى الذى لا يدخل فيما كتب يوسف وهلال مما ذكرنا وان كان المتصدق يريد أن يدخل في غلة هذه الصدقة أولاد الاناث من ولده وولد ولده ومن أسفل من ذلك من ولد ولده مع أولاد الذكور منهم الذين يرجعون بأنسابهم اليه كتب الكتاب على ما كتبنا غير أنه يكتب فيه عند ذكر رجوع الاولاد بأنسابهم الى المتصدق (ممن يرجع بنسبه اليه من قبل أبيه أو بولادة من قبل أم من أمهاته أي ذا لك كان اليه. وانما كتبنا كتابنا هذا بذكر ما يستحقه أهل هذه الصدقة على الغلة منها، ولم نكتب على الصدقة نفسها كما كان يوسف وهلال يكتبانه في بعض كتبهما في هذا؛ لأن الذي يستحقه أهل الصدقة منها
انما هو غلاتها لا رقابها
وانما كتبنا ممن يرجع بنسبه من قبل أبيه اليه ولم نكتب كان ذلك ماكان يوسف وهلال يكتبانه مكانه وهو الذين يرجعون بأنسابهم بآبائهم الذكور أب عن أب؛ لأنا لو كتبنا ذلك كذلك لم يدخل في الصدقة بهذه الشريطة من ولد المتصدق الا من كان اليه بأباء من يرجع آبائه لا بأب واحد فنسعد بصدقته من ولده من بعد منه ونحرمها من قرب منه وذلك ضد ما أراد المتصدق بصدقته وان كان المتصدق يريد أن من توفي من أهل الطبقة الثانية ومن أهل من هو أسفل منها من طبقاتها قبل استحقاق الدخول فيها وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد ممن يرجع بنسبه من
انما هو غلاتها لا رقابها
وانما كتبنا ممن يرجع بنسبه من قبل أبيه اليه ولم نكتب كان ذلك ماكان يوسف وهلال يكتبانه مكانه وهو الذين يرجعون بأنسابهم بآبائهم الذكور أب عن أب؛ لأنا لو كتبنا ذلك كذلك لم يدخل في الصدقة بهذه الشريطة من ولد المتصدق الا من كان اليه بأباء من يرجع آبائه لا بأب واحد فنسعد بصدقته من ولده من بعد منه ونحرمها من قرب منه وذلك ضد ما أراد المتصدق بصدقته وان كان المتصدق يريد أن من توفي من أهل الطبقة الثانية ومن أهل من هو أسفل منها من طبقاتها قبل استحقاق الدخول فيها وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد ممن يرجع بنسبه من