اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصدقات المملوكات

سواها من أهلها المذكورين في هذا الكتاب وهذا عندنا احسن مما كان يكتبه متقدمو كتاب الشروط مكان هذا، وذلك أنهم كانوا يكتبون مكان هذا وعلى أنه كلما

تزوجت امرأة من أهل هذه الصدقة زو. خرجت من هذه الصدقة فكرهنا نحن ذلك؛ لأن الصدقة قد يجوز أن توجب دخولها فيها، ولها زوج قد كانت تزوجته قبل ذلك ولا تكون الشريطة التي كتبت تمنعها من الدخول في الصدقة، والذى كتبنا يمنعها من الدخول في الصدقة اذ كانت تقدم تزويجها اياه وممن تزوجها بعد دخولها ذات زوج ممن في الصدقة
وان كان المتصدق اراد رجوع كل من يخرج من صدقته بالتزويج عنها اذا فارقها زوجها كتب الكتاب على ما كتبنا غير أنه يكتب فيه وعلى أنه كلما كانت غير ذات زوج رجعت الى هذه الصدقة فكانت من أهلها كهي لو لم تتزوج قبل ذلك على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب. وهذا أحب الينا مما كان متقدمو أصحابنا من كتاب الشروط يكتبونه في ذالك وهو اذا تأيمت رجعت الى هذه الصدقة؛ لأنه قد يجوز أن يموت زوجها قبل دخوله بها وهي بكر فلا تستحق الدخول في هذه الصدقة؛ لأنها لم تتأيم؛ لأن الأيم هي ضد البكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها. وان و كدت كتابك بأن زدت فيه وعلى أنه كلما كانت امرأة من ولد فلان ومن ولد ولده ومن أسفل من ذلك من ولد ولده ممن يرجع بنسبه من قبل أبيه اليه ذات زوج لم تكن من أهل هذه الصدقة وكان ما كان يكون لها من غلتها لو لم تكن كذلك لمن
سواها من أهل هذه الصدقة على مقادير ما لهم من غلاتها سوى بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب.
ذلك وانما بدأنا في كتابنا هذا استغلال الصدقة وان كان المتصدق يريد بها سكنى أهلها اياها لأن
المجلد
العرض
53%
تسللي / 953