الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصدقات المملوكات
الصدقة لا يؤمن عليها الحاجة الى المرمة فيكون الواجب في ذلك في قول محمد ان يرمها أهلها ثم يسكنونها، فان أبوا ذلك أوجرت عليهم ورمت. وفى قياس قوله اذا رمتها أهلها من أموالهم، ثم خرجوا منها كان لهم العود فيما رموه منها يأخذوه لأنفسهم الا أن يختار ولي الصدقة أعطاهم قيمة ذلك من غلاتها منقوصا، فيكون
ذلك له وتبقى مرمتهم من الصدقه. وليس هذا حياطة للصدقة وفيما ذكرنا حياطة لها
وان كانت الصدقة على أرض من زرع أوعلى أرض ذات نخل وهي من أرض العشر من الكتاب في ذلك كالكتاب في الصدقة لو كانت وقعت على دار أو على أدر غير أنه يؤكد فيما يبدأ منه من غلاتها على حقوق أهلها فكتب فيداً من ذلك باداء الواجب الله عز وجل فيها الى من اليه قبضه بحق ولايته عليه ثم بمرمتها وعمارتها واصلاحها وأجور القوام عليها ومؤنة المختلفين اليها وجميع ما يحتاج اليه نفقة بالمعروف، فما فضل بعد ذلك في كل سنة من السنين في المستأنف، ثم تكتب بقية الكتاب على ما كتنا.
الصدقة وان كتب مكان ما كتبنا على أن يستغل ما وقعت عليه هذه به جميع
الصدقة بوجوه غلاته، ثم أجرى على ما كتبنا كان حسنا. وان كان مكان ذلك على أن يستغل جميع ما وقعت عليه هذه رأى من اليه القيام بها استغلاله من الوجوه التي يستغل مثلها بها فيدأ من غلتها، ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا كان احسن من ذلك. وأما الأرضون الخراجيات، فلا يتهيأ فى الصدقات الموقوفات المحبسات بها كتاب متفق عليه؛ لاختلاف أهل العلم فى أحكامها وهل هي مملوكة لاهلها أم لا؟ فطائفة منهم تقول: هي مملوكة لاهلها يجوز ايقافها وسائر مايفعلونه كما يجوز منهم ذلك في الارضين الحرة العشريات وممن كان يقول ذلك منم ابو حنيفة والثورى وسائر اصحابهما. وطائفة
ذلك له وتبقى مرمتهم من الصدقه. وليس هذا حياطة للصدقة وفيما ذكرنا حياطة لها
وان كانت الصدقة على أرض من زرع أوعلى أرض ذات نخل وهي من أرض العشر من الكتاب في ذلك كالكتاب في الصدقة لو كانت وقعت على دار أو على أدر غير أنه يؤكد فيما يبدأ منه من غلاتها على حقوق أهلها فكتب فيداً من ذلك باداء الواجب الله عز وجل فيها الى من اليه قبضه بحق ولايته عليه ثم بمرمتها وعمارتها واصلاحها وأجور القوام عليها ومؤنة المختلفين اليها وجميع ما يحتاج اليه نفقة بالمعروف، فما فضل بعد ذلك في كل سنة من السنين في المستأنف، ثم تكتب بقية الكتاب على ما كتنا.
الصدقة وان كتب مكان ما كتبنا على أن يستغل ما وقعت عليه هذه به جميع
الصدقة بوجوه غلاته، ثم أجرى على ما كتبنا كان حسنا. وان كان مكان ذلك على أن يستغل جميع ما وقعت عليه هذه رأى من اليه القيام بها استغلاله من الوجوه التي يستغل مثلها بها فيدأ من غلتها، ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا كان احسن من ذلك. وأما الأرضون الخراجيات، فلا يتهيأ فى الصدقات الموقوفات المحبسات بها كتاب متفق عليه؛ لاختلاف أهل العلم فى أحكامها وهل هي مملوكة لاهلها أم لا؟ فطائفة منهم تقول: هي مملوكة لاهلها يجوز ايقافها وسائر مايفعلونه كما يجوز منهم ذلك في الارضين الحرة العشريات وممن كان يقول ذلك منم ابو حنيفة والثورى وسائر اصحابهما. وطائفة