اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وقد كان القياس فى هذا أن يبتدأ هذا الكتاب هذا ما تزوج فلان فلانة كما يكتب في الشراء هذا ما اشترى)؛ لأن الضع في التزويج هو الذى يقوم مقام المبيع فيما يكتب الكتاب فى البياءت فكما كان يكتب في البياعات هذا ما اشترى لا هذا ما باع كان مثله في التزويج هذا ما تزوج، ولكنا وجدنا أهل العلم كتبوا كما كتبنا في صدر كتابنا هذا فتركنا القياس الذى ذكرنا الى ما اجمعوا عليه مما وصفنا. وانما اخترنا ذكر اليوم فى تأريخ هذا الكتاب ولم نجتزىء في ذلك سنة
يذكر الشهر الذى وقع فيه التزويج؛ لأن الاختيار عندنا في التزويجات أن يجرى الأمر فيها على هذا. ألا ترى أن المزوجة لو كانت بالغا فجائت بولد روعي فيها ما جائت به له: فان كنت جائت به لأقل من أشهر من يوم وقع التزويج جعل محمولا به قبل وقوع التزويج فلم يلحق بالذى تزوج أمه، وان كنت جاءت به لستة أشهر فص عدا من يوم رفع التزويج جعل محمولا به بعد وقوع التزويج وألحق بالزوج الذى أمه. فكان فيما ذكرنا يجب أن يكتب تأريخ كتب التزويجات باليوم الذى وقع فيه التزويج، ولهذا المعنى كتبناء في الصغير كذلك؛ تزوج
لأنها قد تبلغ فتأتي بولد فيقع في فتاتي بولد فيقع في أمره ما قد يحتاج فيه الى شيء من هذا المعنى وايضا كذلك الحاجة الى يوم الأجل المذكور في الطائفة المؤجلة من الصداق ليعلم بذلك الوقت الذى يحل فيه للزوجة على للزوج. ولو كتبت الكتب كلها في البياعات وفيما سواها بتأريخ اليوم الذي يقع فيه العقد المان ذلك حسنا. وانما كتبنا بعد ان كان الصداق الذى وقع به هذا التزويج وفاء بصداق فلانة على أن الصداق الذي وقع به هذا التزويج لا زيادة فيه، وان كانت فيه زيادة على صدافها كتب مكان ذلك بعد أن كان في الصداق المذكور في هذا الكتاب الذى وقع به هذا التزويج وفاء بصداق فلانة وزيادة فيه. وانما كانت الحاجة بنا الى ذلك؛ لاختلاف أهل العلم في التزويج او وقع بدون صداق مثل للصبية فكان
المجلد
العرض
53%
تسللي / 953