الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
بعضهم يقول: التزويج على ذلك جائز، ولا يراعون في ذلك المعنى الذى كتبنا من أجله ويخالفون بين الابضاع في هذا وبين العروض المبيعة على الصغار فلا يجيزون بعها عليهم بأثمان أمثالها مما يتغابن الناس فيه، فيجوز ذا لك. والى هذا أبو القول كان أبو حنيفة يذهب. وكان من سواه من أهل العلم منهم يوسف ومحمد لا يجيزون التزويج فى ذلك الا على ما فيه وفاء بصداق المتزوجة الصغيرة أو ينقص لهذا المعنى ما نه يتغابن الناس فيه، فكتبنا ما كتبنا
وانما كتبنا في النساء المرجوع في مقدار صداقها الى مقادير
صدقاتهن، ولم تذكر هن بأعيانهن؛ لاختلاف أهل العلم فيهن، من هن؟ فكانت طائفة منهم تقول: من أخواتها لأبيها وأمها وأخوانا لأبيها وعماتها أخوات أبيها لأبيه وأمه أو لأبيه ممن يجمعه واياها سكنى
أهله أبو موضع بين في صدفات نسائهم عما سواهم في الموضع وممن كان يقول ذلك منهم. حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي. وطائفة منهم تقول: هن هؤلاء وخالاتها وممن كان يقول ذلك ابن أبي ليلى. وطائفة منهم تقول من أمثالها في منصبها وجمالها وسائر ما يرغب فيها و ممن كان يقول ذلك منهم مالك. فكتبنا ما كتبنا ليكون كل من من أحله يرفع اليه كتابنا لا يجعله خارجا من مذهبه في ذلك. وان كان الذي زوج الصبية جدها أبو أبيها وقد مات أبوها قبل ذلك فان هذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه لاختلاف أهل العلم فيه: فطائفة منهم تجيز ذلك وتجعل ولايتها الى جدها أبي أبيها وكذلك تجعل في سائر اجدادها آباء أبيها وان علوا ويجعلون ذلك الى من قرب منهم منها دون من فوقه وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي. وطائفة منهم تقول: لا ولاية للجد أبي أبيها وممن قال ذلك مالك
وانما كتبنا في النساء المرجوع في مقدار صداقها الى مقادير
صدقاتهن، ولم تذكر هن بأعيانهن؛ لاختلاف أهل العلم فيهن، من هن؟ فكانت طائفة منهم تقول: من أخواتها لأبيها وأمها وأخوانا لأبيها وعماتها أخوات أبيها لأبيه وأمه أو لأبيه ممن يجمعه واياها سكنى
أهله أبو موضع بين في صدفات نسائهم عما سواهم في الموضع وممن كان يقول ذلك منهم. حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي. وطائفة منهم تقول: هن هؤلاء وخالاتها وممن كان يقول ذلك ابن أبي ليلى. وطائفة منهم تقول من أمثالها في منصبها وجمالها وسائر ما يرغب فيها و ممن كان يقول ذلك منهم مالك. فكتبنا ما كتبنا ليكون كل من من أحله يرفع اليه كتابنا لا يجعله خارجا من مذهبه في ذلك. وان كان الذي زوج الصبية جدها أبو أبيها وقد مات أبوها قبل ذلك فان هذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه لاختلاف أهل العلم فيه: فطائفة منهم تجيز ذلك وتجعل ولايتها الى جدها أبي أبيها وكذلك تجعل في سائر اجدادها آباء أبيها وان علوا ويجعلون ذلك الى من قرب منهم منها دون من فوقه وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي. وطائفة منهم تقول: لا ولاية للجد أبي أبيها وممن قال ذلك مالك