اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

والصغر لم يكن وليا لها وان كان الذى تولى تزويجها بعض انسبائها ولها نسيب آخر غائب عنها وهو في النفوذ بها أولى من هذا الحاضر فان أبا حنيفة ومالكا كانا يقولان: ان كان بينها وبين الغائب من المسافة ما يكون بها منقطعا عنها كان كالميت ويختلفان فى المعنى الذى تكون به الغيبة كذلك فكان ابو حنيفة يقول: اذا كانت المسافة بينها وبين الاقرب اليها من انسبائها كما بين بغداد والرى وهي عشرون مرحلة جعل كالميت ولم يلتفت اليه وتابعه ابو يوسف ومحمد على ذلك. وكان مالك يقول: الانقطاع الذي يخرج به من الولاية ببعد المسافة هو ان يبتدى الى البلد البعيد كالأندلس من الفسطاط فيتخذه مسكنا ووطنا ويخرج به عن سكن الفسطاط والوطن فيكون فى ذلك كالميت. وكان زفر لا يقطعه عن الولاية بعد المسافة التي ذكرنا. وكان الشافعي يذهب الى قريب من هذا المذهب فهذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه. وكان النورى وغيره يقولون: اذا كانت بين المرأة وبين الأقرب اليها من انسبائها مقدار ما تقصر فيه الصلاة وهو مسيرة ثلاثة أيام، كان بذلك كالميت، وعاد ولاية أمرها الى من يتلوه المسافة
من انسبائها.

باب الاكتتاب في تزويج الصغيرة من الصغير
ولو أن رجلا زوج ابنته وهي صغيرة لم تبلغ صبا صغيرا لم يبلغ وتولى أبوه عقد النكاح عليه وأراد أن يكتب لها عليه كتابا كتب هذا مشهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا أن فلانا وفلانا يعنى بذلك أبا كل واحد من الصغيرين المزوجين) وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة بأعيانهما وأسمائهما وانسابهما أقرا عندهم وأشهداهم على انفسهما في صحة من عقولهما وأبدانهم وجواز من أمورهما وذلك في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا ان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعنى ابا الصبي خطب على ابنه الطفل الصغير الذي لم يبلغ فلانة الى أبيها فلان المسمى فى هذا الكتاب على كذا
المجلد
العرض
54%
تسللي / 953