اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

باب تزويج الثيب البالغ الصحيحة في عقلها وبدنها من رجل صحيح في عقله و بدنه
والكتاب في تزويج النسيب البالغ الصحيحة العقل كالكتاب في زويج البكر البالغ الصحيحة العقل، غير أنه يحذف منه ما ذكرنا فيه اذا كانت بكرا من ذكرنا اياها انا كذلك ولا يذكر انها بكر ولا انها تيب ويزداد فيه جواز أمرها؛ لاجماع أهل العلم في جواز أمرها اذا كانت نيا، ولا ختلافهم (?) اذا كانت بكرا، فامسكنا عن ذلك في موضع الاختلاف وكتبناه في موضع الاجماع عليه. وان كان الذى زوجها هو ابوها فان الأولى فى ذلك ان يكتب وولى تزويجها اياد فلان؟ لانه أبوها ولانه وليها لا ولي لها غيره). وانما احتجنا فى هذا الى ذكر الأب أنه ولي لها اذا كانت تيبا ولم تحتج الى مثله فيها اذا كانت بكرا؛ لانها اذا كانت نيا احتمل ان تكون ذات ولد بالغ ذكر عاقل فيرجع أمرها فيمن اليه تزويجها من أبيها ومن ابنها الى اختلاف بين أهل العلم فى ذلك: فكان بعضهم يقول: وليها منهما هو أبوه دون ابنها، لأنها من قوم أبيها وليست من قوم ابنها وممن يقول ذلك محمد الحسن على اختلاف قد روى عنه في ذلك الا مهم
بن أن هذا هو الصحيح عنه. وكان بعضهم يقول: هو ابنها دون أبيها وممن كان يقول: ذلك منهم أبو يوسف على اختلاف قد روى عنه في ذلك الا أن هذا هو الصحيح عنه
فان كان لهذه المرأة ابن وأب لم يتهيأ فيه كتاب متفق عليه الا أن يتولاه جميعا أو يكون الحاكم يحكم بالولاية لاحدهما دون الآخر فيجرى الكتاب على ذلك وان كان لاحدهما مما ذكرنا عصبة معه ما يقصر به عن تزويج المرأة من جنون به أو صفر فكان التزويج الى من يتلوه من انسبائها كتب وولى تزويجها فلان وهو وليها لانه، فذكر السبب الذي بينه

وبينها ولا ذلك في أمره من ذكرنا ممن هو أقرب منه، لانه اذا كان يمنع على ما وصفنا من الجنون
المجلد
العرض
54%
تسللي / 953