اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وان كتب الكتاب في ذلك على غير هذا المعنى وهو هذا ما أصدق فلان عن ابنه فلان الطفل الصغير الذى لم يبلغ فلانة الطفلة الصغيرة التي تم تبلغ وزوجها ايه عليه اصدقها كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيدا على ان منهما كذا كذا دينارا نقدا حالا معجلا وعلى أن منها كذا كذا دينارا مؤخرة على ابنه فلان كذا كذا سنة متواليات أولها كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، وعلى فلان بعد بلوغه ان يتفى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها ومعاشرتها بالمعروف كما أمره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وله عليها بعد بلوغها مثل الذى لها عليه من ذلك بعد بلوغه وزيادة درجة عليها وولى زويجه ايه ابوها فلان بحق ولايته عليها بعد ان كان الصداق المذكور في هذا الكتاب على ما ذكر ووصف فيه من عاجله وآجله وفاء بصداق مثلها من نسائها المرجوع في صداق مثلها من نسائها المرجوع في صداق مثلها الى صدقاتهم لا وكس فيه عليها ولا شطط فيه على فلان الصبي المسمى في دنا الكتب تقبل فلان لانه فلان من فلان هذا التزويج المكور في هذا الكتاب على الصداق المذكور فيه من عاجله وآجله بمخاطبة منه اياه على ذلك، ثم تنسق الشهادة فى هذا كما وسقت في الكتاب الأول الذي قبل هذا. فأن كتب على هذا كان حسنا وكان أشبه بسائر كتب التزويجات أجرينا كتابنا عليها من الكتاب الذي كتبناه قبل هذا جميع الي ولا يجب هذا الصداق على أب الصبي المعقود عليه هذا
التزويج، وانما يجب على الصبي المعقود عليه هذا التزويج الا أن يضمنه عنه أبوه للصبية المعقود عليها هذا التزويج فيجب لها عليه بضمانه مع وجوبه لها على الصبي بحق ما صارت به زوجته. فان فعل
اياد لها
المجلد
العرض
54%
تسللي / 953