اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ذلك وشاء هو وأبو الصبية المزوجه ذكر ذلك في كتاب التزويج الذي كتب قبل الشهادة التي تكتب فيه. ثم ان فلان بعد هذا التزويج المذكور فى هذا الكتاب وبعد وجوب الصداق المذكور في هذا الكتاب على ما ذكر و وصف فيه على ابنه فلان لفلانة بحق هذا التزويج المذكور في هذا الكتب ضمن عن انه فلان لزوجته فلانة المسماة في هذا الكتاب الصداق المذكور في هذا الكتاب على ما ذكر ووصف من عاجله وآجله على أن لفلانة أن تأخذ بذلك زوجها فلانا وأباه فلانا وكل واحد منهما أن شاءت أخذتها به جميعا وان شاءت أخذتها به شتى كيف شاءت وكلما جميع
شاءت ولا تبرئهما ولا واحد منهما في أخذها (14) بذلك أحدهما دون هذا الصداق المذكور في هذا الكتاب شيء من
صاحبه ما بقي لها عليهم فقبل فلان لبنته فلانة بحق ولايته عليها من فلان الضمان المذكور في جميع هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تكتب الشهادة بعد ذلك كما كتبناها فيما قل ذلك من كتابنا هذا. وان أراد أبو الصبي أن يكتب ذلك لهما في كتاب سوى كتاب التزويج كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا أن فلانا يعنى با الصبي المعقود له التزويج وقد أثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه أقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره وذلك في كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا أنه ضمن 9 سنة كذا أنه ضمن عن ابنه فلان الطفل الصغير
يوم الذي لم يبلغ لزوجته فلانة جميع الصداق الواجب لها عليه بحق التزويج كذا القائم وهو وكذا دينار مناقبل ذهبا عنا وازنة جيادا فمنها كذا كذا دينارا نقد حال معجل ومنها كذا كذا دينارا مؤخرة لفلانة على زوجها وهو ابنه فلان كذا كذا سنة متواليات أولها يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة
المجلد
العرض
54%
تسللي / 953