اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

والولي جميعا بأعيانهما وأسمائهما وانسابهما، ثم يكتب بعقب ذلك) وعلى معرفة فلان المملوك المسمى فى هذا الكتاب بعينه واسمه وعلى اقراره في صحة عقله و بدنه وجواز اقراره أن في هذا جميع ما في الكتاب على ما ذكر ووصف فيه وذلك في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا.
وانما كتبنا سؤال العبد مولاه؛ لاختلاف أهل العلم في ذلك لو وقع التزويج فيما ذكرنا بغير سؤال العبد مولاه ذلك هل يجوز أم لا؟ فطائفة منهم تقول: لا يجوز ذلك
وممن روى ذلك عنه ابو حنيفة وقد روى عنه خلاف ذلك. وأما أبو يوسف ومحمد فعلى اجازة ذلك كره ذلك المملوك
أو أحبه وانما كتبنا الكتاب بعقد المولى التزويج على عبده لا يعقد العد ذلك على نفسه بأمر مولاه؛ لأنا لا نأمن ان يذهب ذاهب الى أن العبد لا يجوز ان يكون في ذلك وكيلا لمولاه كما يذهب ذاهبون من أهل العلم في الذي لم يبلغ أنه لا يكون وكيلا فيما يوكله البالغون
والصداق والواجب في هذا التزويج لا يجب على المولى منه شيء غير ما في رقبة عبده وانما يجب في قول أبي حنيفة وزفر وابي يوسف

و محمد في بية عده بيعه فيه الا أن يفديه به. ويجب في قول الآخرين من أهل العلم في كسب العبد الذي يكسبه دون رقبته ودون مولاه. فان ضمن مولاه عنه واراد ان يكتب ذلك على نفسه في كتاب التزويج
كتب فيه قبل الشهادة، ثم ان فلان بعد هذا التزويج المذكور في هذا الكتاب وبعد وجوب هذا الصداق المذكور فى هذا الكتاب على ما ذكر ووصف فيه من عاجله وآجله لفلانة بحق هذا التزويج
المجلد
العرض
54%
تسللي / 953