الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
المذكور في هذا الكتاب ضمن لفلانة هذه جميع الصداق المذكور فى هذا الكتاب ضمان الازما واجبا على أن لفلانة أن تأخذ بذلك زوجها فلانا ومولاه فلان وكل واحد منهما، ثم تنسق بقية الضمان والشهادة على مثل ما كتبناه فيما تقدم منا ولى هذا
ولو ان رجلا تزوج أمة وولى تزويجها اياه مولاه واراد ان يكتبا بينهما كتابا كتب على ما كتبنا في تزويج الحرة غير انه يكتب وولى تزويجها اياه مولاه فلان بحق تملكه لها بعد ان كان فلان يعنى الزوج لا زوجة له ولا يستطيع طولا الى تزويج الحرة وخائفا على نفسه العنت، ثم يكتب القبول والشهادة على ما كتبنا. وانما كتبنا ما كتبنا في عدم الزوجة وفى العجز عن الطول وفي خوف العنت لأن قوما من أهل العلم لا يجيزون تزويج الأمة الا لمن كان كذالك و ممن قال ذلك منهم مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فيجيزون ذلك على كراهية منهم له.
باب الكتاب في المرأة يتزوجها رجل بعد ان كان طلقها في تزويج قبل ذلك واحدة أو اثنتين
ولو أن رجلا تزوج امرأة كان طلقها قبل ذلك في تزويج سوى هذا التزويج تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وحلت للرجال، يؤم" تزويجها هذا الزوج من غير أن تكون تزوجت زوجا غيره أو تزوجها في عدتها منه قبل خروجها منها واراد أن يكتبا بينهما كتابا: وان كان تزوجها في خروجها عن عدتها كتب هذا ما أصدق فلانة فلانة، ثم تنسق الكتاب حتى اذا أني على القبول الذى يكتب فيه كتب وذلك بعد أن كان فلان قد طلق فلانة في تزويج كان بينه وبينها سوى هذا التزويج تطليقة واحدة بر انت بها منه أو تطليقتين بانت بهما منه وحلت لها تزويج غيره من الناس با نقضاء عدتها منه اذ كان قد دخل بها قبل ذلك، فلم تتزوج زوجا سواه إلى أن تزوجها هذا التزويج المذكور في هذا الكتاب وانما كتبنا ذلك
ولو ان رجلا تزوج أمة وولى تزويجها اياه مولاه واراد ان يكتبا بينهما كتابا كتب على ما كتبنا في تزويج الحرة غير انه يكتب وولى تزويجها اياه مولاه فلان بحق تملكه لها بعد ان كان فلان يعنى الزوج لا زوجة له ولا يستطيع طولا الى تزويج الحرة وخائفا على نفسه العنت، ثم يكتب القبول والشهادة على ما كتبنا. وانما كتبنا ما كتبنا في عدم الزوجة وفى العجز عن الطول وفي خوف العنت لأن قوما من أهل العلم لا يجيزون تزويج الأمة الا لمن كان كذالك و ممن قال ذلك منهم مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فيجيزون ذلك على كراهية منهم له.
باب الكتاب في المرأة يتزوجها رجل بعد ان كان طلقها في تزويج قبل ذلك واحدة أو اثنتين
ولو أن رجلا تزوج امرأة كان طلقها قبل ذلك في تزويج سوى هذا التزويج تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وحلت للرجال، يؤم" تزويجها هذا الزوج من غير أن تكون تزوجت زوجا غيره أو تزوجها في عدتها منه قبل خروجها منها واراد أن يكتبا بينهما كتابا: وان كان تزوجها في خروجها عن عدتها كتب هذا ما أصدق فلانة فلانة، ثم تنسق الكتاب حتى اذا أني على القبول الذى يكتب فيه كتب وذلك بعد أن كان فلان قد طلق فلانة في تزويج كان بينه وبينها سوى هذا التزويج تطليقة واحدة بر انت بها منه أو تطليقتين بانت بهما منه وحلت لها تزويج غيره من الناس با نقضاء عدتها منه اذ كان قد دخل بها قبل ذلك، فلم تتزوج زوجا سواه إلى أن تزوجها هذا التزويج المذكور في هذا الكتاب وانما كتبنا ذلك