الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
متواليت أولها يوم كذا اكذا كذا ليلة خلت من شهر يوم كذا كذا
كذا من سنة كذا واكتبا بينهما فى ذلك كتاب صداق تأريخه لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود فلم يدخل فلان بفلانة الى ان كرهت صحته وطلبت فراقه من غير اضرار منه بها، ولم يبرأ فلان قبل ذلك الصداق المذكور في هذا الكتاب ولا من شيء منه فسألت فلانة فلانا عندما خو الا يقيما حدود الله ان يطلقها تطليقة واحدة تبين بها منه وتملك بها نفسها عليه على جميع النصف الباقي لها عليه بعد وقوع هذه التطليقة منه عليها، وأن فلانا اجاب فلانة الى ما سألته من ذلك وطلقها هذه التطليقة المذكورة في هذا الكتاب على ما سألته ان يطلقها اياها عليه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وأن فلانة قبلت ذلك منه بمخاطبة منها اياه على جميعه وأن فلانة قد بانت من فلان بهذه التطليقة المذكورة في هذا الكتاب وصارا لا نكاح بينهما ولا رجعة ولا عدة لفلان على فلانة اذ كان لم يدخل بري بها قبل وقوع هذه التطليقة المذكورة فى هذا الكتاب منه عليها وقد فلان من جميع الصداق المذكور فى هذا الكتاب بما برىء من وقوع هذه التطليقة على ما ذكر وقوعها عليه منه فى هذا الكتاب، ويبرأ به من بقيته هذه التطليقة منه على فلانة قبل دخوله بها ووجب على كل واحد منهما الاقرار لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب بجميع ما أقر له به في هذا الكتاب وقد كتب هذا الكتاب سختين، ثم ينسق بمثل ما يكتب في بوقوع ذلك وانما كتبنا هذا على ذكر الطلاق ولم نكتبه على ذكر الخلع؛ لأن أهل العلم يختلفون في الخلع اذا لم يذكر فيه الطلاق هل يكون طلافا أم؟ فمنهم من يقول: هو طلاق وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ومالك والثورى وأكثر أهل العلم سواهم. ومنهم من يقول: هو، نسخ بلا طلاق وقد قال الشافعي: القولين جميعا، فكتبنا في ذلك ما كتبنا ليكون ما تبين به المرأة من زوجها مجمعا عليه فطائفة
كذا من سنة كذا واكتبا بينهما فى ذلك كتاب صداق تأريخه لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود فلم يدخل فلان بفلانة الى ان كرهت صحته وطلبت فراقه من غير اضرار منه بها، ولم يبرأ فلان قبل ذلك الصداق المذكور في هذا الكتاب ولا من شيء منه فسألت فلانة فلانا عندما خو الا يقيما حدود الله ان يطلقها تطليقة واحدة تبين بها منه وتملك بها نفسها عليه على جميع النصف الباقي لها عليه بعد وقوع هذه التطليقة منه عليها، وأن فلانا اجاب فلانة الى ما سألته من ذلك وطلقها هذه التطليقة المذكورة في هذا الكتاب على ما سألته ان يطلقها اياها عليه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وأن فلانة قبلت ذلك منه بمخاطبة منها اياه على جميعه وأن فلانة قد بانت من فلان بهذه التطليقة المذكورة في هذا الكتاب وصارا لا نكاح بينهما ولا رجعة ولا عدة لفلان على فلانة اذ كان لم يدخل بري بها قبل وقوع هذه التطليقة المذكورة فى هذا الكتاب منه عليها وقد فلان من جميع الصداق المذكور فى هذا الكتاب بما برىء من وقوع هذه التطليقة على ما ذكر وقوعها عليه منه فى هذا الكتاب، ويبرأ به من بقيته هذه التطليقة منه على فلانة قبل دخوله بها ووجب على كل واحد منهما الاقرار لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب بجميع ما أقر له به في هذا الكتاب وقد كتب هذا الكتاب سختين، ثم ينسق بمثل ما يكتب في بوقوع ذلك وانما كتبنا هذا على ذكر الطلاق ولم نكتبه على ذكر الخلع؛ لأن أهل العلم يختلفون في الخلع اذا لم يذكر فيه الطلاق هل يكون طلافا أم؟ فمنهم من يقول: هو طلاق وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ومالك والثورى وأكثر أهل العلم سواهم. ومنهم من يقول: هو، نسخ بلا طلاق وقد قال الشافعي: القولين جميعا، فكتبنا في ذلك ما كتبنا ليكون ما تبين به المرأة من زوجها مجمعا عليه فطائفة