اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وكذلك الاختيار عندنا في الخلع من المدخول بها ان يكتب كذلك بعد ان يوقف على حقيقة ما كان بينهما كذلك؛ لاختلاف اهل العلم في الاقرار منهما لو كان على ان الذى كان منهما خلعا لم يذكر فيه طلاقا: منهم نقول: هي براءة لكل واحد من الزوجين مما لصاحبه عليه من صداق بحق ذلك التزويج الذى كان بينهما ان كانت المرأة لم تقبض صدافها حتى اختلعت من زوجها على ما سواء او على طائفة منه كان زوجها بذلك بريئا من صداقها الذي تزوجها عليه أو من بقية صداقها الذى ذلك تزوجها عليه بالخلع الذى كان بينه وبينها ويجعلون وقوع الخلع على براءة مما ذكرنا وممن كان يقول ذلك منم ابو حنيفة فيما رواه أبو يوسف عنه، وقد روى عنه غير أبي يوسف وجوب البراءة بذلك لكل واحد من الزوجين من صاحبه من الصداق الذي ذكرنا، ومن حق ان كان له عليه سواه. وطائفة منهم تقول: لا يكون الخلع براءة الا مما يقع عليه خاصة دون ما سواء لكل واحد منهما على صاحبه وممن قال ذلك منهم أبو يوسف ومحمد وسائر أهل العلم سواهما غير أبي حنيفة
ولم يدخل بها (واكتفينا بذلك عما كنا نكتبه وهو دلم برها (لأن الدخول وان كان مختلف فيه فمنهم من يجعله على الاصابة لا على ما سواه وهو الشافعي، وطائفة منهم تجعله على الخلوة التي معها امكن الاصابة وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة والثورى وزفر وابو يوسف ومحمد ووافقهم على ذلك مالك وزاد عليهم فيه طول المكث الذى لا يكون فيه اصابة الا به، الا ان إجماعهم على أن الدخول يوجب الصداق يكفي من ذلك؛ لأن كل فريق منهم يجعل الدخول الذي أقر به الزوجان الدخول الذى هو عنده الدخول لا ما سواه مما ليس هو عنده بدخول مما يجعله مخالفه دخولا وانما كتبنا سؤال المرأة الزوج ان يطلقها على النصف الباقي لها عليه من الصداق الذى وقع به التزويج بينهما بعد وقوع ذلك الطلاق عليهما، ولم نكتب ذلك كما كان متقدمو كتاب الشيروط يكتبونه في ذلك وكما كنا نكتبه قبل هذا وهو (
المجلد
العرض
55%
تسللي / 953