اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

باب الكتاب في الطلاق بغير مال
واذا طلق الرجل امرأته ثلاثا معا بعد دخوله بها وأراد ان يكتبا بينهما كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا، فينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب بعقبه انه طلق زوجته فلانة بعد بنائه بها وبعد دخوله عليه ثلاث تطليقات معا بانت بهن منه وملكت بهن نفسها عليه وحرمت بهن عليه حتى تنكح زوجا زيره شهد، ثم تنسق الشهادة.
فان كان لم يدخل بها كتب كذلك غير انه يكتب مكان دخوله عليها
وبنائه بها قبل دخوله عليها وبنائه بها ثم ينسق. وان لم يكن طلقها ثلاثا ولكن طلقها واحدة فان كان الطلاق مصرحا وهو قوله وأنت طالق، ثم ارادا أن يكتبا بينهما كتابا كتب كما كتبنا حتى يؤتى على التأريخ الأول منه، ثم يكتب انه قال لزوجته فلانة بعد بنائه بها ودخوله عليها انت طالق تطليقة واحدة وانه لم تكن منه بعد ذلك رجعة لها، وانها في عدتها الواجبة عليها مه بهذه التطليقة المذكورة في هذا الكتاب الى أن أقر بهذا الاقرار المذكور فى هذا الكتاب ثم تسق الشهدة
وان كان الطلاق انما كان بقوله: أنت واحدة، ونوى طلاقها كتب كما كتبنا ويذكر لفظه بالطلاق كيف كان فأنه كان قولا مخالطا لنيته
به الطلاق. وانما كتبنا ذلك؛ لاختلاف أهل العلم فيه ما هو؟ فكان زفر يقول هو تطليق بائنه. وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وسائر أهل العلم سوى زفر يقولون: هو تطليقة واحدة يملك الزوج فيها الرجعة. فلهذا الاختلاف الذى ذكرنا لا تكتب فيه الرجمة للزوج اذ كان العلم من يجعل له رجعة ومنهم من لا يجعل له رجعة. وكذلك في قوله اعتدى وه استبرى رحمك ونوى به الطلاق، فان كل واحد من هذين القونين في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد يكون الطلاق من أهل
المجلد
العرض
56%
تسللي / 953