اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

فلان أن يطلقها اينها عليه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وان فلانا قبل ذلك من فلان قبولا صحيحا، وان فلانة بانت من فلان بهذه التطليقة المذكورة فى هذا الكتاب فلا نكاح بين فلان وبين فلانة الذي
ولا رجعة لفلان على فلانة وقد وجب لفلان على فلان ضمان جميع پدر كه من درك من قبل فلانة وبسببها فيما وقعت عليه هذه التطليقة المذكورة في هذا الكتاب وفى شيء منه وجوبا صحيحا، وأنه لا براءة له كلما أدرك فلانا فى ذلك وفى شيء منه درك من قبل فلانة وبسببها الا بالخروج اليه من الواجب له عليه بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب، وانه لا تزويج بينهما يوم أقر بهذا الاقرار المذكور فى هذا الكتاب ليعدم هذا الطلاق المذكور فى هذا الكتاب اياه وقد كتب هذا الكتاب نسختين، ثم ينسق
مل ما كتنا نحو وان لم يكن السؤال كان من هذا الرجل للزوج على الصداق ولكنه كان على دنانير مرسلة غير مضافة الى الصداق ولا الى ما سواه وضمنها الزوج أو قال على انها لك علي في مالي كتب الكتاب فيه الكتاب الأول بذكر هذه الدنانير وبغير ذكر الصداق ويذكر فيه انها غير متجاوزة للصداق الذي ساقه الزوج في ذلك التزويج الى المرأة الا ان يكتب ذكر الصداق عند موضع السؤال، ويذكر مقداره، فان ذلك اذا فعل أغنى عما ذكرنا وانما كتنا ذلك كذلك؛ لأن أبا حنيفة وابا يوسف ومحمد يقولون: اذا طلق الرجل المرأة على ذلك كما ذكرنا كانت الدنانير له على الرجل الذي كان سأله طلاقها ولو لم يكن أضاف الدنانير اليه ولا ضمنها، ولكنه قال له: طلقها على كذا كذا دينارا ولم يزد على ذلك لم يكن له على السائل شيء، ولم يقع الطلاق حتى يبلغ المرأة فتقبله في مجلسها قبل ان تقوم منه أو تأخذ في عمل غيره في غيرها في عمل آخر أو كلام آخر
المجلد
العرض
55%
تسللي / 953