الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
اذا أتي عليها كتب قبل التاريخ الذي يكتب بعقبها) وعلى معرفة فلان الفلاني
يعنى العبد المعتق بعينه واسمه وعلى اقراره في صحة عقله وجواز اقراره ان جميع ما في هذا الكتاب على ما ذكر ووصف فيه وذلك في شهر كذا من سنة كذا. وان كان الوصي على ذلك غير وارث للميت، وكان ورثة الميت صغارا كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتي على التأريخ الأول منه كتب ان فلانا توفي بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز أمره أوصى تركته و بعتق مملوكه فلان الفلاني لوجه الله عنقا لا يشترط عليه فيه شرطا ولا يجتمل عليه فيه مالا واشهد له على ذلك فلانا وفلانا وغيرهم من الشهود ثم توفى، ولا وصي له على ذلك غير ولم يخرجه قبل ذلك عن شيء مما أوصى به اليه منه، ولم يخرج فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب، ولا شيء منه من ملكه وانه بعد ذلك وبعد قبوله جميع ما كان فلان المتوفى أوصى به منه اعتق فلان الفلاني العتاق الذي كان أوصى به اليه مولاه فلان المتوفى فيه فصار بذلك حرا لوجه الله عز وجل لاسيل له عليه بسب رق ولا خدمة ولا سماية ولا قليل ولا كثير از كان فلان يعنى الوصي قد صار في يده من تر فلان المتوفى بحق وصايته اليه مثلا قيمة فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب الاسبيل الولاء فان ولاء فلان هذا لمولاه فلان المتوفى، ثم يكتب (وقد كتب هذا الكتاب نسختين حتى يؤتى على ما يكتب في ذلك كما كتبنا في مثل ذلك فيما تقدم منا فى ذلك، ثم يكتب شهد فلان وفلان وفلان وغيرهم المسمون فى هذا الكتاب يعنى به الشهود على معرفة فلان المسمى في هذا الكتاب (يعنى الوصي بعينه واسمه ونسبه وانه توفي بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز أمره أشهدهم أنه أوصى بعنق فلان المسمى في هذا الكتاب لوجه الله عز وجل الى فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الوصي العناق المذكور فى هذا الكتاب وانه جعل فلانا هذا وصيه على جميع تركته وعلى من يكون صغيرا يوم يتوفى من
يعنى العبد المعتق بعينه واسمه وعلى اقراره في صحة عقله وجواز اقراره ان جميع ما في هذا الكتاب على ما ذكر ووصف فيه وذلك في شهر كذا من سنة كذا. وان كان الوصي على ذلك غير وارث للميت، وكان ورثة الميت صغارا كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتي على التأريخ الأول منه كتب ان فلانا توفي بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز أمره أوصى تركته و بعتق مملوكه فلان الفلاني لوجه الله عنقا لا يشترط عليه فيه شرطا ولا يجتمل عليه فيه مالا واشهد له على ذلك فلانا وفلانا وغيرهم من الشهود ثم توفى، ولا وصي له على ذلك غير ولم يخرجه قبل ذلك عن شيء مما أوصى به اليه منه، ولم يخرج فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب، ولا شيء منه من ملكه وانه بعد ذلك وبعد قبوله جميع ما كان فلان المتوفى أوصى به منه اعتق فلان الفلاني العتاق الذي كان أوصى به اليه مولاه فلان المتوفى فيه فصار بذلك حرا لوجه الله عز وجل لاسيل له عليه بسب رق ولا خدمة ولا سماية ولا قليل ولا كثير از كان فلان يعنى الوصي قد صار في يده من تر فلان المتوفى بحق وصايته اليه مثلا قيمة فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب الاسبيل الولاء فان ولاء فلان هذا لمولاه فلان المتوفى، ثم يكتب (وقد كتب هذا الكتاب نسختين حتى يؤتى على ما يكتب في ذلك كما كتبنا في مثل ذلك فيما تقدم منا فى ذلك، ثم يكتب شهد فلان وفلان وفلان وغيرهم المسمون فى هذا الكتاب يعنى به الشهود على معرفة فلان المسمى في هذا الكتاب (يعنى الوصي بعينه واسمه ونسبه وانه توفي بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز أمره أشهدهم أنه أوصى بعنق فلان المسمى في هذا الكتاب لوجه الله عز وجل الى فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الوصي العناق المذكور فى هذا الكتاب وانه جعل فلانا هذا وصيه على جميع تركته وعلى من يكون صغيرا يوم يتوفى من