الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
باب عتق الأوصياء عن الموتى
واذا وفي الرجل بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله أوصى الى
رجل بحق مملوك له تركته مثلا قيمة العبد فاعتقه الوصي بعد وفاة الموصي كما أمره به وأراد ان يكتب له في ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان يعنى وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التأريخ الأول منه فيكتب ان أباه فلانا توفي بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز أمره أوصى اليه ان يعتق عنه فلانا الفلاني الذي أشهد له على جميع الذي أشهد له على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب لوجه الله عز وجل عنقا لا يشترط عليه فيه شرطا ولا يجتعل عليه فيه مالا وانه توفى ولم يرجع عن ذلك ولا عن شيء منه ولم يخرجه عما كان أوصى به اليه من ذلك ولا عن شيء منه ولم يخرج فلان الفلاني، ولا شيء منه ملكه منذ كانت منه هذه الوصية المذكورة في هذا الكتاب وانه بعد ذلك وبعد قبوله من أبيه فلان جميع ما أوصى به اليه من ذلك اعتق فلانا هذا العتاق الذى كان أبوه أوصى به اليه فصار فلان هذا بذلك حرا لوجه من الولاء جميع الله له ما للاحرار وعليه ما عليهم لا سبيل له عليه بسبب رق ولا خدمة ولا سعاية ولا قليل ولا كثير على الوجوه والاسباب كلها اذ كان قد صار في يده من تركة ابيه فلان المتوفى مثلا قيمة فلان الذي اعتقه عنه الاسبيل ء، فان ولاءه لمولاه فلان المتوفى وحضر فلان يعنى العبد المعتق قراءة هذا الكتاب وقر أن قد فهمه وعرف ما فيه حرفا حرفا وانه حق وصدق به به على ما ذكر ووصف به وقد كتب هذا الكتاب نسختين، ثم ينسق على ما كتبنا في مثله، ثم يكتب شهد على اقرار فلان (يعنى الوصي بمحضر من فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى العبد المعتنق بجميع ما في هذا الكتاب)، ثم تنسق الشهادة حتى
واذا وفي الرجل بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله أوصى الى
رجل بحق مملوك له تركته مثلا قيمة العبد فاعتقه الوصي بعد وفاة الموصي كما أمره به وأراد ان يكتب له في ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان يعنى وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التأريخ الأول منه فيكتب ان أباه فلانا توفي بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز أمره أوصى اليه ان يعتق عنه فلانا الفلاني الذي أشهد له على جميع الذي أشهد له على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب لوجه الله عز وجل عنقا لا يشترط عليه فيه شرطا ولا يجتعل عليه فيه مالا وانه توفى ولم يرجع عن ذلك ولا عن شيء منه ولم يخرجه عما كان أوصى به اليه من ذلك ولا عن شيء منه ولم يخرج فلان الفلاني، ولا شيء منه ملكه منذ كانت منه هذه الوصية المذكورة في هذا الكتاب وانه بعد ذلك وبعد قبوله من أبيه فلان جميع ما أوصى به اليه من ذلك اعتق فلانا هذا العتاق الذى كان أبوه أوصى به اليه فصار فلان هذا بذلك حرا لوجه من الولاء جميع الله له ما للاحرار وعليه ما عليهم لا سبيل له عليه بسبب رق ولا خدمة ولا سعاية ولا قليل ولا كثير على الوجوه والاسباب كلها اذ كان قد صار في يده من تركة ابيه فلان المتوفى مثلا قيمة فلان الذي اعتقه عنه الاسبيل ء، فان ولاءه لمولاه فلان المتوفى وحضر فلان يعنى العبد المعتق قراءة هذا الكتاب وقر أن قد فهمه وعرف ما فيه حرفا حرفا وانه حق وصدق به به على ما ذكر ووصف به وقد كتب هذا الكتاب نسختين، ثم ينسق على ما كتبنا في مثله، ثم يكتب شهد على اقرار فلان (يعنى الوصي بمحضر من فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى العبد المعتنق بجميع ما في هذا الكتاب)، ثم تنسق الشهادة حتى