الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
المذكور فى هذا الكتاب له، شهد، ثم تنسق الشهادة كما نسقنا في كتاب العناق.
هي يوم
وانما تركنا كتابنا خاليا من دفع السبيل عن العبد المدبر كما يكتب في كتاب العتاق؛ لأنه قد يجوز ان يموت المدير، ولا يترك مالا توفي غير مدبره هذا فيكون لورته عليه سبيل يختلف اهل العلم فيها؟ فيقول بعضهم هي استسعاؤهم اياه في ثلني اياه في ثلثي قيمته وممن قال ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وبعضهم يقول هي استرقاق ثلنيه وممن قال ذلك مالك والشافعي. ولأنه قد يجوز أن يموت المولى المدبر وعليه مثل قيمة عبده المدبّر أو أكثر منها ولا يكون له مال غيره فيكون أيضا مختلفا فيه: ما ذكرنا في قول ابي حنيفة ومن ذكرنا معه ان الواجب عليه أن يستسعي في قيمته كلها وفى قول مالك والشافعي بيمه. فتركنا ان نكتب في كتابنا دفع السبيل لهذا المعنى فأمسكنا عما يكون عليه في أحكامه؛ لاختلافهم الذى ذكرنا ولان سواهم يقول يعتق من جميع المال وقد روى هذا عن ابن مسعود ومسروق وابراهيم.
فان اراد المولى ان يكون مدبره هذا يعتق من جميع ماله بان يجعله. حرا في آخر صحة بدنه التي لا صحة لدنه بعدها الى ان يتوفى. فان هذا لا يتهيأ فيه شيء متفق عليه، وذلك لانهم يختلفون فيمن جعل مملوكه حرا بمعنى لا يعرف الا بعد موته كقوله أنت حر قبل موتي بشهر فعاش شهرا ثم مات: فمنهم من قال: عتق قبل موته بشهر كما قال ويراعى عن حال المولى فى الحال الذى يعتق فيه في بدنه فان كانت حال
حنه جمله حرا من جميع ماله، وان كانت حال مرض جعله من ثلث
منه وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من يقول: هو حر من ثلث مال مولاد لان الحال التي أوقع مولاه
هي يوم
وانما تركنا كتابنا خاليا من دفع السبيل عن العبد المدبر كما يكتب في كتاب العتاق؛ لأنه قد يجوز ان يموت المدير، ولا يترك مالا توفي غير مدبره هذا فيكون لورته عليه سبيل يختلف اهل العلم فيها؟ فيقول بعضهم هي استسعاؤهم اياه في ثلني اياه في ثلثي قيمته وممن قال ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وبعضهم يقول هي استرقاق ثلنيه وممن قال ذلك مالك والشافعي. ولأنه قد يجوز أن يموت المولى المدبر وعليه مثل قيمة عبده المدبّر أو أكثر منها ولا يكون له مال غيره فيكون أيضا مختلفا فيه: ما ذكرنا في قول ابي حنيفة ومن ذكرنا معه ان الواجب عليه أن يستسعي في قيمته كلها وفى قول مالك والشافعي بيمه. فتركنا ان نكتب في كتابنا دفع السبيل لهذا المعنى فأمسكنا عما يكون عليه في أحكامه؛ لاختلافهم الذى ذكرنا ولان سواهم يقول يعتق من جميع المال وقد روى هذا عن ابن مسعود ومسروق وابراهيم.
فان اراد المولى ان يكون مدبره هذا يعتق من جميع ماله بان يجعله. حرا في آخر صحة بدنه التي لا صحة لدنه بعدها الى ان يتوفى. فان هذا لا يتهيأ فيه شيء متفق عليه، وذلك لانهم يختلفون فيمن جعل مملوكه حرا بمعنى لا يعرف الا بعد موته كقوله أنت حر قبل موتي بشهر فعاش شهرا ثم مات: فمنهم من قال: عتق قبل موته بشهر كما قال ويراعى عن حال المولى فى الحال الذى يعتق فيه في بدنه فان كانت حال
حنه جمله حرا من جميع ماله، وان كانت حال مرض جعله من ثلث
منه وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من يقول: هو حر من ثلث مال مولاد لان الحال التي أوقع مولاه