الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
العتاق عليه فيها لا يعلم الا بعد الموت فعاد بذلك حكمه الى حكم من جعله حرا بعد موته، فانما يكون بذلك حرا من ثلث ماله وممن قال ذلك ابو يوسف ومحمد. ومنهم من يقول: ان علش المولى بعد هذا القول شهرا أو زيادة عليه كان حرا ويراعى حاله في الحين الذي فيه ذلك العناق، فان كانت حال صحة فى بدنه جمله حرا من جميع ماله وان كانت حال مرض جعله من ثلث ماله وممن قال ذلك منهم
يوقع الشافعي. فمثل هذا العتاق المجعول في آخر صحته التي لا صحة لبدنه بعدها الى ان يتوفى فيكون بذلك حرا في قول بعضهم من جميع المال وفي قول بعضهم من ثلث المال، ولا يضر ان يكتب ذلك وان كان فيه هذا الاختلاف الذي ذكرنا فى موضعه في كتاب التدبير الذي يكتب فيه منه قبل الشهادة التي تكتب فيه، ثم يكتب وانه بعد ذلك جعله حرا في آخر صحو بدنه التي لا صحة لبدنه بعدها الى أن يتوفى فيكون مدبرا بالسبب الاول حرا بالقول الثاني على ما يجب ان يكون حرا به في الحال التي يكون به حرا فيها على الاختلاف الذى وصفناه فيكون العبد مدبرا قد زيد بذلك على التدبير ما قد يستحق به حريته بغيره فى قول قوم، وذلك غير ضار في قول الآخرين فى التدبير الذي استحقه قبل ذلك. واذا كان العبد بين اثنين فأراد أن يدبّراه جميعا وارادا أن يكتبا له كتب في ذلك بخطاب الاثنين على ما كتبنا في تدبير الواحد حتى يؤتى على تأريخه فيكتب ان كل واحد منهما دبّر جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين من المملوك الفلاني الذى له ولفلان وفي ملكهما بينهما بالسوية، وهو المملوك الذي كان فلانا لوجه الله عز وجل تدبيرا يدعى جائزا كان منهما معا لم يتقدم واحد منهما فيه صاحبه فصار نصيب
كل واحد منهما منه مدبّرا بالتدبير المذكور فى هذا الكتاب)، ثم تنسيق بقية الكتاب على ما كتبناه في تدبير الواحد مملوكه
يوقع الشافعي. فمثل هذا العتاق المجعول في آخر صحته التي لا صحة لبدنه بعدها الى ان يتوفى فيكون بذلك حرا في قول بعضهم من جميع المال وفي قول بعضهم من ثلث المال، ولا يضر ان يكتب ذلك وان كان فيه هذا الاختلاف الذي ذكرنا فى موضعه في كتاب التدبير الذي يكتب فيه منه قبل الشهادة التي تكتب فيه، ثم يكتب وانه بعد ذلك جعله حرا في آخر صحو بدنه التي لا صحة لبدنه بعدها الى أن يتوفى فيكون مدبرا بالسبب الاول حرا بالقول الثاني على ما يجب ان يكون حرا به في الحال التي يكون به حرا فيها على الاختلاف الذى وصفناه فيكون العبد مدبرا قد زيد بذلك على التدبير ما قد يستحق به حريته بغيره فى قول قوم، وذلك غير ضار في قول الآخرين فى التدبير الذي استحقه قبل ذلك. واذا كان العبد بين اثنين فأراد أن يدبّراه جميعا وارادا أن يكتبا له كتب في ذلك بخطاب الاثنين على ما كتبنا في تدبير الواحد حتى يؤتى على تأريخه فيكتب ان كل واحد منهما دبّر جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين من المملوك الفلاني الذى له ولفلان وفي ملكهما بينهما بالسوية، وهو المملوك الذي كان فلانا لوجه الله عز وجل تدبيرا يدعى جائزا كان منهما معا لم يتقدم واحد منهما فيه صاحبه فصار نصيب
كل واحد منهما منه مدبّرا بالتدبير المذكور فى هذا الكتاب)، ثم تنسيق بقية الكتاب على ما كتبناه في تدبير الواحد مملوكه