الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
ويجعلها حالة لمولاه على مكاتبة وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة ومالك وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم يجيزها الا بنجمين فما فوقها من النجوم وممن قال ذلك قال ذلك منهم الشافعي وانما تركنا ان نذكر العجز عن المكاتب في كتابنا؛ لاختلافهم في كيفيته: فكان بعضهم يقول: ان اجمع المولى والمكاتب على تعجيز المكاتبة ورده الى الرق كان ذلك تعجيزا وعاد به
المكاتب واخراجه من منهم مالك.
المكاتب رقيقا لمولاه وممن قال ذلك ابو حنيفة وسائر اصحابه. وكان بعضهم لا يجيز ذلك التعجيز الا عند السلطان وممن قال ذلك وانما كتبنا في التزويج ما كتبنا ليكون المكاتب ممنوعا من ذلك باتفاق اهل العلم، لان بعضهم يقول له ان يتزوج الا ان يكون مولاه اشترط عليه و ممن قال ذا الكسنهم ابن ابى ليلى واما من سواه من أبي حنيفة وسائر اصحابه ومن مالك والشافعي فلا يجيزون له الا باذن
الا يتزوج مولاه الا بأذنه
وانما جعلناه حرا ببراءته من جميع المكاتبة، ولم نجعله حرا ببراءته من بعضها دون بعضها؛ لاختلافهم فى المكاتب هل يعتق بعضه دون بعض
بالمكاتبة التي هو فيها: فكان بعضهم يقول: يعتق منه بقدر ما أدى يرف
ما بقي روى ذلك عن علي وابن عباس ويرويه بعضهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأكثر منهم وفيهم فقهاء الأمصار
الذين تدور عليهم الفتوى يقولون: لا يعتق شي منه الا ببراءته من جميع المكاتبة وروى ذلك عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كتبنا عدقه بالبراءة من جميع المكانية بأدائه لجميعها
المكاتب واخراجه من منهم مالك.
المكاتب رقيقا لمولاه وممن قال ذلك ابو حنيفة وسائر اصحابه. وكان بعضهم لا يجيز ذلك التعجيز الا عند السلطان وممن قال ذلك وانما كتبنا في التزويج ما كتبنا ليكون المكاتب ممنوعا من ذلك باتفاق اهل العلم، لان بعضهم يقول له ان يتزوج الا ان يكون مولاه اشترط عليه و ممن قال ذا الكسنهم ابن ابى ليلى واما من سواه من أبي حنيفة وسائر اصحابه ومن مالك والشافعي فلا يجيزون له الا باذن
الا يتزوج مولاه الا بأذنه
وانما جعلناه حرا ببراءته من جميع المكاتبة، ولم نجعله حرا ببراءته من بعضها دون بعضها؛ لاختلافهم فى المكاتب هل يعتق بعضه دون بعض
بالمكاتبة التي هو فيها: فكان بعضهم يقول: يعتق منه بقدر ما أدى يرف
ما بقي روى ذلك عن علي وابن عباس ويرويه بعضهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأكثر منهم وفيهم فقهاء الأمصار
الذين تدور عليهم الفتوى يقولون: لا يعتق شي منه الا ببراءته من جميع المكاتبة وروى ذلك عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كتبنا عدقه بالبراءة من جميع المكانية بأدائه لجميعها