الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
وسائر أهل الحجاز يسمونها مقارضة. فهاتان لغتان مستعملتان صحيحتان فأيهما أجرى الكتاب عليه كان جائزا مستقيما غير انا ملنا الى المضاربة واخترناها على المقارضة؛ لان القرآن جاء بما يدل على ذلك قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال: «فاذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة
وانما كتبنا في اي الاماكن شاء اطلاقا منا للمضارب السفر بالمال الى حيث شاه؛ لاختلاف اهل العلم فى ذلك: فكان بعضهم يطلق الممضارب السفر الى حيث شاء. وبعضهم لا يطلقون. وقد روى القولان جميعا عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف. وأما محمد فكان مذهبه اطلاق السفر الى حيث شاء الا أن يمنعه رب المال، وينبغي لمن أتي في ذلك ألا يكتب الا بعد وقوفه على اطلاق رب المالذلك للمضارب وينبغي
له ان وقف على نهيه ألا يكتبه ويكتب مكانه ألا يتجاوز فلان بهذا المال ولا بشيء منه ولا بريح ان صار في يده منه مدينة كذا، ثم يكتب بعقب ذلك يجرى ذلك كذلك ما كانت هذه المضاربة بين فلان وفلان في المل المذكور في هذا الكتاب.
منهما
وليس للمضارب ان يدفع هذا المال المضاربة الى غيره على جزء من اجزاء ربحه ألا أن يكون رب المال قد أطلق له ذلك، فان كان فعل ذلك فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا قالوا: يراعى في ذلك ما كان بين رب المال والمضارب الأول من اشتراك الربح في المضاربة الأولى: فان كان وقع ينهما على أن ما رزق الله تعالى فيه من ربح كان بينهما نصفين أو كن لرب المال نصفه وللمضارب نصفه أو كان بينهما على سهمين لكل واحد سهم كان ما يوجه المضارب الأول لمن يمنع اليه ذلك المال مضاربة من ربح فيه فى
وانما كتبنا في اي الاماكن شاء اطلاقا منا للمضارب السفر بالمال الى حيث شاه؛ لاختلاف اهل العلم فى ذلك: فكان بعضهم يطلق الممضارب السفر الى حيث شاء. وبعضهم لا يطلقون. وقد روى القولان جميعا عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف. وأما محمد فكان مذهبه اطلاق السفر الى حيث شاء الا أن يمنعه رب المال، وينبغي لمن أتي في ذلك ألا يكتب الا بعد وقوفه على اطلاق رب المالذلك للمضارب وينبغي
له ان وقف على نهيه ألا يكتبه ويكتب مكانه ألا يتجاوز فلان بهذا المال ولا بشيء منه ولا بريح ان صار في يده منه مدينة كذا، ثم يكتب بعقب ذلك يجرى ذلك كذلك ما كانت هذه المضاربة بين فلان وفلان في المل المذكور في هذا الكتاب.
منهما
وليس للمضارب ان يدفع هذا المال المضاربة الى غيره على جزء من اجزاء ربحه ألا أن يكون رب المال قد أطلق له ذلك، فان كان فعل ذلك فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا قالوا: يراعى في ذلك ما كان بين رب المال والمضارب الأول من اشتراك الربح في المضاربة الأولى: فان كان وقع ينهما على أن ما رزق الله تعالى فيه من ربح كان بينهما نصفين أو كن لرب المال نصفه وللمضارب نصفه أو كان بينهما على سهمين لكل واحد سهم كان ما يوجه المضارب الأول لمن يمنع اليه ذلك المال مضاربة من ربح فيه فى