اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المضاربة

حصة المضارب له من حصته، وهي النصف من الجميع وان أتى عليها كلها ولا يدخل من ذلك شيء في صحة رب المنال من الربح. وان كان وقع بينهما على أن ما رزق الله المضارب فيه من شيء كان بينه وبين رب المال نصفين أو على شرط من الشرائط التي ذكرناها في المسألة الاولى كان الذي يوجبه المضارب الذي تعاقده المضاربة الثانية في المال من ربح من رأس الربح ثم يكون بعد ما يبقى بعد ما يأخذه المضارب الثاني بين رب المال وبين المضارب على ما اشترط في أصل المضاربة من أجزائه لكل واحد منهما. فان كانت المضاربة الاولى جرت على اطلاق من رب المال للمضارب في ذلك أو على ان يعمل فيه برأيه كتب) وعلى ان يعمل فلان في هذا المال المذكور في هذا الكتاب برأيه بنفسه وبمن عسى ان يستأجره عليه وبمن عسى ان يستعين به فيه وان يضارب به وبما شاء منه من شاء كلما شاء بما شاء من اجزاء أرباحه التي عسى أن يكون فيه على ذلك العمل الذى له عله
يكون ممن يضاربه عليه فيه أن يكون ما يوجه من ذلك لمن يوجبه بحق ما تعاقده عليه من المضاربة التي تعاقدها اياه فيه ثم يكون ما يبقى

بعد ذلك من ارباح هذا المال المذكور فى هذا الكتاب بين فلان وفلان يعنى المال والمضارب على كذا كذا سهما ثم ينسق الكتاب على رب ما كتنا
وانما كتبنا ذلك كذلك ولم نجتزء فيه بما ذكرناه عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد من اطلاق رب المال للمضارب والعمل فيه برأيه؛ لأن هذا أبين وأوضح، ولانا لم نأمن أن يكون لابي حنيفة وابي يوسف ومحمد مخالف من اهل العلم وقائل به غير قولهم فيه فكتبنا ما كتبنا حذرا من ذلك
مان دفع المضارب المال الى غيره ليعمل به مضاربة وقد كان رب المال أطلق ذلك له في المضاربة
المجلد
العرض
58%
تسللي / 953