الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
ذكر من شهادته (42) عليه في هذا الكتاب وشهدوا هم وسائر الشهود المسمين معهم في هذا الكتاب على اقرار فلان وفلان يعنى المضاربين بجميع ما في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الشهادة في ذلك كما كتبناها في مثله مما تقدم منا في كتابنا هذا حتى يؤتى على التاريخ الذي يختم به.
سنا ولا ينبغي لأحد ان يكتب كتاب مضاربة الا على دنانير أو دراهم فانهما مما تجوز المضاربة على كل واحد منهما ولا ينبغي له أن يكتبها على ما سواها لا يرجع بذلك الى اجماع في فساد ما يكتب أو الى اختلاف فيه وانما تراد الكتب للحياطة وما كان فيه اختلاف فلا حاطة فيه. ولكل واحد من رب المال والمضارب نقض المضاربة متى شاء ما كان المال، وليس للآخر الامتناع عليه منه، وسواء كان المال عينا لانه ما دفعه رب المال الى المضارب بعينه، ولم يصرفه المضارب في شيء أو كان قد صرفه في شيء من العروض أو ما سواها غير الدراهم والدنانير ثم باع فصير ثمنه دنانير ودراهم في يده، فان كان المضارب قد اشترى بها متاعا واراد امساكها حتى يجد بها ربحا وأراد رب المال بيعها، فان محمدا قال: مما لم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه ان كانت تلك العروض لا فضل فيها أجبر المضارب على تسليمها الى رب المال ألا ان يختار بيعها في المضاربة فيكون له ويستوفي رب المال من ذلك رأس ماله، ذلك
ويكون الفضل ان كان في ذلك بينه وبين المضارب على ما اشترط في اصل المضاربة. وان كان فى تلك العروض فضل أجبر المضارب على يعها على المضاربة حتى يستوفي رب المال رأس ماله ويكون الفضلان بينهما على ما اشترطا الا ان يشاء المضارب أن يمعلي رب المال رأس ماله وحصته من الربح ويحبس العروض لنفسه فلا يكون لرب المال الامتناع عنه. امض
وقال مالك: ان كان المضارب قد خرج به وسافر فليس لرب المال المضاربة، وان رأى السلطان
سنا ولا ينبغي لأحد ان يكتب كتاب مضاربة الا على دنانير أو دراهم فانهما مما تجوز المضاربة على كل واحد منهما ولا ينبغي له أن يكتبها على ما سواها لا يرجع بذلك الى اجماع في فساد ما يكتب أو الى اختلاف فيه وانما تراد الكتب للحياطة وما كان فيه اختلاف فلا حاطة فيه. ولكل واحد من رب المال والمضارب نقض المضاربة متى شاء ما كان المال، وليس للآخر الامتناع عليه منه، وسواء كان المال عينا لانه ما دفعه رب المال الى المضارب بعينه، ولم يصرفه المضارب في شيء أو كان قد صرفه في شيء من العروض أو ما سواها غير الدراهم والدنانير ثم باع فصير ثمنه دنانير ودراهم في يده، فان كان المضارب قد اشترى بها متاعا واراد امساكها حتى يجد بها ربحا وأراد رب المال بيعها، فان محمدا قال: مما لم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه ان كانت تلك العروض لا فضل فيها أجبر المضارب على تسليمها الى رب المال ألا ان يختار بيعها في المضاربة فيكون له ويستوفي رب المال من ذلك رأس ماله، ذلك
ويكون الفضل ان كان في ذلك بينه وبين المضارب على ما اشترط في اصل المضاربة. وان كان فى تلك العروض فضل أجبر المضارب على يعها على المضاربة حتى يستوفي رب المال رأس ماله ويكون الفضلان بينهما على ما اشترطا الا ان يشاء المضارب أن يمعلي رب المال رأس ماله وحصته من الربح ويحبس العروض لنفسه فلا يكون لرب المال الامتناع عنه. امض
وقال مالك: ان كان المضارب قد خرج به وسافر فليس لرب المال المضاربة، وان رأى السلطان