اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المضاربة

وجه بيع باع ويوفي رب المال رأس مانه وما بقي من الربح ان كان بينهما على ما اشترطا. وقال الشافعي: دعا ان من من المضارب ورب المال الى بيع المضاربة وهي عروض كان أولى أبى ذلك. فلهذا الاختلاف لم نكتب في ذلك شيئا في كتاب المضاربة التي كتبناها وسكنا عن ذلك ليكون ما يجرى فيه يكون على رأى الحاكم الذي يرفع اليه ذلك ممين

باب شرى المضارب
قال ابو جعفر: واذا دفع الرجل الى الرجل الف درهم مضاربة
صحيحة بالنصف فابتاع المضارب بالمال دارا للمضاربة وقبضها فاراد ان يكتب في ذلك كتابا كتبت كتاب الشراء على مثل ما كتبنا فيمن ابتاع دارا لنفسه فاذا فرغت من الدرك كتبت الشهادة ايضا على البائع والمشترى على نحو ما كنينا، فاذا البيت على التاريخ كتبت على اثر ذلك وافر فلان بن فلان يعنى المشترى ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني يعني رب مال المضاربة كان دفع اليه الف درهم ف فضة صحاحا جيادا وضحا من الدراهم انتى وزن كل عشرة دراهم منها سبعة دنانير منافيل مضاربة صحيحة عنى ان ما اطعم الله فيها من شيء كان بينهما نصفين، وانه قبضها منه على ذلك فسلم بدله في يده الى ان ابتاع جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب والى ان دفعها الى فلان بن فلان يعني البائع فصار من التمن المسمى في هذا الكتاب فان هذه المضاربة المذكورة في هذا الكتاب لم تنفسخ من يوم تعاقدها فلان بن فلان يعنى المشترى وفلان بن فلان يعني رب المال فى المال المذكور في هذا الكتاب الى ان اقر فلان بن فلان يعني رب المال (اقرار المذكور في هذا الكتاب وانه هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بجميع ما سمى لها ابتاع جميع في هذا الكتاب للمضاربة المذكورة في هذا الكتاب، وان الثمن الذي دفعه
المجلد
العرض
58%
تسللي / 953