الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
كل واحد منهما من ماله مائة دينار واحدة مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا من جنس واحد فجعلاه رأس مال لهما في شركتهما هذه وخلطاها جميعا حتى صارتا مالا واحدا غير متميز بعضه من بعض على ان يشتريا بهذا المال أو رأيا منه كما رأيا ما رأيا من انواع التجارات، وعلى ان يدفعا اثمان ما يبتاعانه من ذلك من هذا المال المذكور في هذا الكتاب الى من يبتاعانه منه، وعلى ان يبيعا ذلك وما رأيا بيعه منه كلما رأيا بما رأيا أن من نقد ونسيئة وعلى ان يقبضا أثمان ما يبيعانه من ذلك وعلى يسلما ما يبيعانه من ذلك الى من يبتاعه منهما وعلى أن يستأجرا على ذلك من رأيا كلما رأيا، وعلى أن يوكلا بذلك وبما رأيا منه رأيا كلما رأيا، وعلى ان يبضعا ذلك وما ما رأيا كلما رأيا وعلى أن يعملا في ذلك بآرائهما، وعلى ان يصرفا ما يصير في أيديهما من أثمان ما يبيعانه من ذلك الى ما رأيا من انواع التجارات فيكون حكمه حكم ما ابتاعه بأعيان هذا المال المذكور في هذا الكتاب على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وعلى ان ما اطعم الله عز وجل عز وجل في ذلك من فضل بعد قضاء دين ان كان عليهما بحق هذه الشركة المذكورة في هذا الكتاب دفع الى كل واحد منهما رأس ماله المذكور فى هذا الكتاب ثم كان ما يبقى بعد ذلك من الفضل الذي كان
هذا المال المذكور في من صاحبه وعلى أنه ما كان فى ذلك من وضيعة كان عليهما نصفين اشتركا وعقدا جميعا بينهما هذه الشركة المذكورة في هذا الكتاب على شرائطهما المذكورة في هذا الكتاب شركة صحيحة جائزة وتفرقا بابدانهما جميعا بعد هذه الشركة المذكورة فى هذا الكتاب عن تراض منهما بها، وانفاذ منهما لها وقد كتب هذا الكتاب نسختين، فكتب في ذلك وفي الشهادة كما كتبنا فيما تقدم منا في كتبنا هذه وانما اجرينا كتابنا على شركة عنان ونفي المفاوضة عنها لتباينهما، ولاختلاف أحكامها عند غير واحد من عند غير واحد من أهل العلم وان كان منهم من قد عدهما هذا الكتاب بينهما نصفين لا يفضل احدهما في
هذا المال المذكور في من صاحبه وعلى أنه ما كان فى ذلك من وضيعة كان عليهما نصفين اشتركا وعقدا جميعا بينهما هذه الشركة المذكورة في هذا الكتاب على شرائطهما المذكورة في هذا الكتاب شركة صحيحة جائزة وتفرقا بابدانهما جميعا بعد هذه الشركة المذكورة فى هذا الكتاب عن تراض منهما بها، وانفاذ منهما لها وقد كتب هذا الكتاب نسختين، فكتب في ذلك وفي الشهادة كما كتبنا فيما تقدم منا في كتبنا هذه وانما اجرينا كتابنا على شركة عنان ونفي المفاوضة عنها لتباينهما، ولاختلاف أحكامها عند غير واحد من عند غير واحد من أهل العلم وان كان منهم من قد عدهما هذا الكتاب بينهما نصفين لا يفضل احدهما في