الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
ذلك سواء. فسمعت بكار بن قتيبة يقول سئل أبو عاصم النبيل عن معنى
قول اصحابه يعنى أبا حنيفة واصحابه شركو عنان فقال: هذه كلمة تصرف بها اهل الكوفة أي لانها في الحقيقة والمفاوضة واحدة لا فرق بينهما. فذكرت ذلك لابن أبي عمران فانكره وقال: بل العنان في هذا يعنى خلاف معنى المفاوضة وذلك ان العنان ما وقع على خاص من الشرك والمفاوضة الشرك كلها وأخذ العنان المستعمل فى هذا من عنان الدابة التي يحسها عن بعض الاشياء عم
وانما ذكرنا ان المالين من جنس واحد؛ لاختلاف أهل العلم في الشركة لو تعاقدها متعاقداها على دنانير من عند احدهما وعلى دراهم من عند الآخر: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يجيزون ذلك في العنان والمفاوضة بعد ان يكون كل واحد من المالين مساويا لصاحبه في القيمة. وكان مالك والنورى وزفر لا يجيزونها كذلك الا أن يكون من جنس مال واحد ذلك حتى حتى لا يتميز احدهما من الآخر فكتبنا ما كتبنا ويخلطانهما لهذا المعنى مع
وانما كتبنا السفر بالمال الى حيث أحبا، لاختلاف اهل العلم في الشركة لو وقعت مسكونا عن ذلك فيها: فكان بعضهم يقول: توجب السفر بلال لمن له العمل به ممن قال ذلك منهم محمد ورواه عن أبي يوسف
وعن ابي حنيفة قال: وهو قول ابي يوسف وقال بعضهم: يقول لا توجب السفر بالمال وروى ذلك اصحاب الاملاء عن أبي يوسف عن ابي حنيفة وقال ابو يوسف: في الرواية من رأيه: له ان يسافر به الى الموضع الذي يستطيع به بعد بلوغه اياه الرجوع منه الى أهله حيث يبيت فيهم كنحو
قطر بل من بغداد وان كان احد الشريكين اللذين ذكر فضل صاحبه في هذه الشركة على نفسه،
قول اصحابه يعنى أبا حنيفة واصحابه شركو عنان فقال: هذه كلمة تصرف بها اهل الكوفة أي لانها في الحقيقة والمفاوضة واحدة لا فرق بينهما. فذكرت ذلك لابن أبي عمران فانكره وقال: بل العنان في هذا يعنى خلاف معنى المفاوضة وذلك ان العنان ما وقع على خاص من الشرك والمفاوضة الشرك كلها وأخذ العنان المستعمل فى هذا من عنان الدابة التي يحسها عن بعض الاشياء عم
وانما ذكرنا ان المالين من جنس واحد؛ لاختلاف أهل العلم في الشركة لو تعاقدها متعاقداها على دنانير من عند احدهما وعلى دراهم من عند الآخر: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يجيزون ذلك في العنان والمفاوضة بعد ان يكون كل واحد من المالين مساويا لصاحبه في القيمة. وكان مالك والنورى وزفر لا يجيزونها كذلك الا أن يكون من جنس مال واحد ذلك حتى حتى لا يتميز احدهما من الآخر فكتبنا ما كتبنا ويخلطانهما لهذا المعنى مع
وانما كتبنا السفر بالمال الى حيث أحبا، لاختلاف اهل العلم في الشركة لو وقعت مسكونا عن ذلك فيها: فكان بعضهم يقول: توجب السفر بلال لمن له العمل به ممن قال ذلك منهم محمد ورواه عن أبي يوسف
وعن ابي حنيفة قال: وهو قول ابي يوسف وقال بعضهم: يقول لا توجب السفر بالمال وروى ذلك اصحاب الاملاء عن أبي يوسف عن ابي حنيفة وقال ابو يوسف: في الرواية من رأيه: له ان يسافر به الى الموضع الذي يستطيع به بعد بلوغه اياه الرجوع منه الى أهله حيث يبيت فيهم كنحو
قطر بل من بغداد وان كان احد الشريكين اللذين ذكر فضل صاحبه في هذه الشركة على نفسه،