الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
ما ذكر من دعواه اياها عليه فى هذا الكتاب وقبل ذلك منه تفلان بأمره قبل جائز قبوله صحيحا وان كل دعوى يدعيها كل واحد من فلان و من فلان يعنى المدعى والمصالح قبل فلان يعنى المدعى عليه بسبب شيء مما ذكر ووصف في هذا الكتاب ويدعي ذلك له احد بسبه، ثم ينسق الكتاب على ما كتبنا فيما تقدم منا.
وانما كتبنا) ضمان المصالح لما صالح عليه المدعي للمدعى عليه لان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: لو لم يقع الصلح على ذلك ولم يضف المصالح الدنانير الى ماله لكان الصلح موقوفا على اجازة المدعى عليه اياه، فان أجازه وجبت الدنانير عليه للمدعي وصار كأنه هو تولى الصلح بنفسه عن نفسه، وان لم يجزه وثبت على انكاره لما ادعاه عليه المدعي من ذلك بطل ذلك الصلح، ولم يجب به على واحد من المصالح ومن المدعى عليه شيء، فكتبنا ما كتبنا احتياطا لهذا المعنى يرجع المصالح
وانما كتبنا ابراء المصالح المدعى عليه مما كتبنا ابراءه اياه منه في كتابنا هذا لاختلاف اهل العلم فيه لو لم يبرئه من ذلك: فكانت طائفة منهم تقول لا شيء له عليه؛ لانه لم يكن أمره بذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد والشافعي. وطائفة منهم تقول: مطالبا للمدعى عليه من الدنانير التي ادعاها عليه المدعى لمقدار الدنانير التي صالح بها عنه ويقوم في ذلك مقامه بمقدار ما صالح عليه، فان ثبت له على المدعى عليه شيء رجع به عليه فأخذه لنفسه وهذا قياس قول مالك، فكتبنا ذلك احتياطا من هذا الاختلاف.
واذا ادعى رجل دارا فى يدى رجل فصالحه رجل عنه على دنانير على ان ضمانها له عليه حتى يدفعها اليه من ماله فقبل ذلك المدعي ودفع المصالح تلك الدنانير الى المدعى والذى في يده الدار منكر ولم يأمر المصالح بشيء مما فعل، فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمد وسائر من كان يكتب الشروط من
وانما كتبنا) ضمان المصالح لما صالح عليه المدعي للمدعى عليه لان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: لو لم يقع الصلح على ذلك ولم يضف المصالح الدنانير الى ماله لكان الصلح موقوفا على اجازة المدعى عليه اياه، فان أجازه وجبت الدنانير عليه للمدعي وصار كأنه هو تولى الصلح بنفسه عن نفسه، وان لم يجزه وثبت على انكاره لما ادعاه عليه المدعي من ذلك بطل ذلك الصلح، ولم يجب به على واحد من المصالح ومن المدعى عليه شيء، فكتبنا ما كتبنا احتياطا لهذا المعنى يرجع المصالح
وانما كتبنا ابراء المصالح المدعى عليه مما كتبنا ابراءه اياه منه في كتابنا هذا لاختلاف اهل العلم فيه لو لم يبرئه من ذلك: فكانت طائفة منهم تقول لا شيء له عليه؛ لانه لم يكن أمره بذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد والشافعي. وطائفة منهم تقول: مطالبا للمدعى عليه من الدنانير التي ادعاها عليه المدعى لمقدار الدنانير التي صالح بها عنه ويقوم في ذلك مقامه بمقدار ما صالح عليه، فان ثبت له على المدعى عليه شيء رجع به عليه فأخذه لنفسه وهذا قياس قول مالك، فكتبنا ذلك احتياطا من هذا الاختلاف.
واذا ادعى رجل دارا فى يدى رجل فصالحه رجل عنه على دنانير على ان ضمانها له عليه حتى يدفعها اليه من ماله فقبل ذلك المدعي ودفع المصالح تلك الدنانير الى المدعى والذى في يده الدار منكر ولم يأمر المصالح بشيء مما فعل، فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمد وسائر من كان يكتب الشروط من