اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلح

العراقيين يكتبون في ذلك الصلح من المصالح عن المدعى عليه على نحو ما كتبنا في الصلح من الدين عن المدعى عليه الذي لا يعرفه المدعى عليه، وهذا ضعيف جدا وغير محمود في العاقبة على المدعى عليه لان المصالح تعود الدار اليه حتى يكون كالمبتاع لها في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد والشافعي وفى قياس قول مالك، وان ثبت ملك المدعي لها كان للمصالح الذى ذكرنا ان يأخذها من الذي كانت في يده، فهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب حياطة لكل واحد من المصالح ومن المدعى عليه.

باب الصلح من العيوب في الاشياء المبيعة
بسم
واذا اشترى رجل من رجل عبدا بدنانير معلومة وقبضه ودفع ثمنه الى بائعه اياه فاصاب به عبا يوجب به رده على بائعه فصالح البائع من ذلك العيب على طائفة من الثمن ذكراها هي أقل من حصة ذلك العيب من الثمن الذى كان البيع وقع به واردا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا وقد البتوهما وعرفوهما حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعنى المبتاع قد كان ابتاع من فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى البائع الغلام الفلاني الذي يدعى فلانا بما ذكر ابتياعه اياه به منه فى الكتاب الذى كانا اكتتباه بينهما في ذلك وهو الكتاب الذي نسخته الله الرحمن الرحيم، فينسخ الكتاب كله ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود وأن فلانا يعنى المتاع بعد ذلك اطلع على عيب كذا بهذا الغلام المسمى في هذا الكتاب ووقف على انه كان به يوم كان هذا البيع المذكور في هذا الكتاب وعلى انه لم يكن رأه ولا برىء فلان يعنى البائع منه الى ان كتب هذا الكتاب وانه بعد ذلك خاصم فلانا فى رد
المجلد
العرض
60%
تسللي / 953