الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
فى الأدر ان المعير، وان اشترط على المستعير سكناها بنفسه فله ان يعيرها غيره، كما كانوا يقولون فى الاجارة:
اذا وقعت على دار على ان يسكنها المستأجر ان ذلك لا يمنعها من ان يسكنها غيره بأجارة وغيرها ويخالفون بين ذلك وبين اجارة الدواب فلا يجعلون المستأجرى الدواب الذى استأجروها على ان يركبوها اجارتها من غيرهم؛ لاختلاف الركوب وتفاوته واتفاق السكنى وتقاربه، وان كان غيرهم جمع بين ذلك وقال في اجارة الدار فيما ذكرنا بمثل ما قالوا في اجارة الدواب على ما وصفتها، فكتبنا فى ذلك من كتبنا حذرا من هذا الاختلاف، وكتبنا هذا؛ ليكون ما يجرى بين المعير والمستعير فيما كتبناه مجمعا عليه غير مختلف فيه قد
ولو ان رجلا استعار من رجل ارضا براحا على ان يبني فيها المستعير لنفسه ما شاء من ماله، فأن الذي يؤتى في ذلك ينبغي له ان يبين للمعير وللمستعير ما يقول اهل العلم فى حكم هذه العارية بعد ان يبين فيها المستعير لنفسه ما استعارها لنفسه فيها، ثم يطلب المعير ان يخرجه منها ويخبرهما بما قلوا في ذلك ليدخلا في ذلك عن علم منهما ووقوف منهما عليه فأن ذلك ابراء مما يدخل فيه من أمرهما في دنياه ومعاده وهو ان ابا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: ان وقعت العارية على مدة بعينها فبنى المستعير في ذلك البراح لنفسه فيه بناء، ثم اراد المعير اخراجه منه قبل انقضاء تلك المدة وارتجاع ذلك البراح، فأن له ذلك غير ان للمستعير عليه قيمة بنائه قائما لغروره اياد كان في ذلك. وان العارية ان وقعت في ذلك لا الى مدة بعينها كان الممعير ارتجاع براحه واخذ المستعير برفع ا ابتناه فيه عنه ولم يكن عليه فيه شيء من قيمة ما ابتناه. وابن ابى ايلى كمان يسوى في ذلك بين العارية المسكوت عن التوقيت فيها وبين العارية المذكور فيها
اذا وقعت على دار على ان يسكنها المستأجر ان ذلك لا يمنعها من ان يسكنها غيره بأجارة وغيرها ويخالفون بين ذلك وبين اجارة الدواب فلا يجعلون المستأجرى الدواب الذى استأجروها على ان يركبوها اجارتها من غيرهم؛ لاختلاف الركوب وتفاوته واتفاق السكنى وتقاربه، وان كان غيرهم جمع بين ذلك وقال في اجارة الدار فيما ذكرنا بمثل ما قالوا في اجارة الدواب على ما وصفتها، فكتبنا فى ذلك من كتبنا حذرا من هذا الاختلاف، وكتبنا هذا؛ ليكون ما يجرى بين المعير والمستعير فيما كتبناه مجمعا عليه غير مختلف فيه قد
ولو ان رجلا استعار من رجل ارضا براحا على ان يبني فيها المستعير لنفسه ما شاء من ماله، فأن الذي يؤتى في ذلك ينبغي له ان يبين للمعير وللمستعير ما يقول اهل العلم فى حكم هذه العارية بعد ان يبين فيها المستعير لنفسه ما استعارها لنفسه فيها، ثم يطلب المعير ان يخرجه منها ويخبرهما بما قلوا في ذلك ليدخلا في ذلك عن علم منهما ووقوف منهما عليه فأن ذلك ابراء مما يدخل فيه من أمرهما في دنياه ومعاده وهو ان ابا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: ان وقعت العارية على مدة بعينها فبنى المستعير في ذلك البراح لنفسه فيه بناء، ثم اراد المعير اخراجه منه قبل انقضاء تلك المدة وارتجاع ذلك البراح، فأن له ذلك غير ان للمستعير عليه قيمة بنائه قائما لغروره اياد كان في ذلك. وان العارية ان وقعت في ذلك لا الى مدة بعينها كان الممعير ارتجاع براحه واخذ المستعير برفع ا ابتناه فيه عنه ولم يكن عليه فيه شيء من قيمة ما ابتناه. وابن ابى ايلى كمان يسوى في ذلك بين العارية المسكوت عن التوقيت فيها وبين العارية المذكور فيها