اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العارية

التوقيت ويجعل الحكم فى ذلك كالحكم فيه عند ابي حنيفة في العارية اذا وقعت على وقت بعينه فطلب المعير ارتجاعها. فأن مالكا كان يقول: ان كانت العارية وقعت على اجل بعينه لم يكن الممعير ارتجاع العارية من يد المستعير الى انقضاء مدتها لا قبل البناء ولا بعده وهو قول الليث. وان كان وقعت لا الى مدة بعينها ثم اراد المعير ارتجاع ارضه من المستعير لم يكن ذلك الممعير حتى يسكن المستعير ما يرى الناس انه يسكن مثله في مقدار

ما عمر فيها. وان زفر كان يقول للمعير في الوجهين جميعا ان يأخذ المستعير يرفع بذله عن براحه وارتجاعه الى ملكه بغير ضمان يجب له عليه من قيمة بناء ولا غيره ولا فرق فى ذلك عنده التوقيت وترك التوقيت وان الشافعى كان يقول له ان يخرجه فى الوجهين جميعا ويعطيه قيمة بنائه
قائما. فأن اختار المعير والمستعير بعد وقوفهما على هذه المعاني هذه المعاني اجرى الكتاب على احد ذا كوبرى الكاتب من تقصير يلحقه من واحد منهما من الواجب له عليه في اكتتابه بينهما.
ولو ان رجلا سأل رجلا ان يأذن له ان ينقب في مواضع من جداره نقباذكر له مقدارها على ان يجعل في كل نقب منها رأس خشبة من جنس من الخشب ذكر له وعلى ان يكون فى الرأس الآخر في جدار السائل ذكر للمسؤول وعلى ان يسقف السائل ذلك الخشب بشيء ذكره له فأن اذن له في ذلك واعاره من جداره واستعاره منه من ذلك مدة ذكرها له او بغير مدة، وارادا ان يكتا بينهما كتابا كتب على هذه المعاني بالالفاظ التي ذكرناها فيما تقدم منا في كتاب العوارى ذلك
ولو ان رجلا استعار من رجل ارضا على ان يزرعها لنفسه ما بدا له لمدة معلومة يذكرها او الى مدة ذكرها فأعارها اياه كذلك وارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا فأنه ينبغي المذى يؤتى في ذلك ان بين لهما في
المجلد
العرض
61%
تسللي / 953