اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

المسمى فى هذا الكتاب بجميع ما في هذا الكتاب، ثم ينسق الكتاب مثل ما كتبنا غير انه يكتب قبل التاريخ الذي يختم به وعلى معرفة فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب ما في هذا الكتاب، ثم ينسق الكتاب بجميع مثل ما كتبنا غير انه يكتب قبل التأريخ الذي يختم به وعلى معرفة فلان الفلاني يعنى المملوك بعينه واسمه على اقراره في صحة عقله وجواز اقراره على ان جميع ما فى هذا الكتاب حق على ما وصف فيه من ذلك في يوم كذا لكذا كذا للة خلت من شهر كذا سنة كذا. من وانما كتبنا ذكر ملك المولى للمملوك الذى اذن له في التجارة واذنه
للناس جميعا في مبايعته وفى مشاراته؛ لان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: لا يكون للمولى بأذنه لعبده فى التجارة غارا منه غرورا يجب به معه لغرمائه ان استحقه عليه غيره او ثبت حريته الا ان يكون قد ذكر

لهم فى اذنه له فى التجارة ولهم فى مبايعته وفى مشاراته انه مملوك له فيكون بذلك غارا لهم منه ويكون واجبا لهم عليه ان كان بخلاف ذلك الرجوع عليه بالأقل من قيمته ومن ديونهم التي وجبت لهم عليه فكتبنا ما كتبنا لذلك. قالوا: ولا يكون بأذنه له فى التجارة وبأضافته ملكه الى نفسه غارا لهم منه حتى يكون منه اذنه لهم فى مبايعته، وان قصر عن شيء مما ذكرنا لم يكن بما كان مما وصفنا غارا لهم.
وانما كتبنا في كتابنا قصد المولى فى اذنه لمملوكه في التجارات كلها من غير ان نكون كتبنا اذنه له فى خاص من التجارات دون بقية التجارات، لاختلافهم في حكمه لو اذن له كذلك فكانت طائفة تقول: يكون بذلك مأذونا التجارات وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وطائفة تقول: يكون بذلك مأذونا له فيما أذنه له فيه من التجارات غير مأذون له فيما سواه منها وممن قال ذلك زفر وعامة اهل العلم
المجلد
العرض
61%
تسللي / 953