اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

سوى من ذكرنا ممن يقول القول الأول له في جميع
وانما امسكنا عن ذكر الواجب للفرماء على هذا المأذون له في التجارة
فيما يتقاضون دينهم به منه لاختلافهم فيه: فطائفة تقول الواجب لهم في ذلك رقبته فيها وأخذ ثمنه وأخذ ما يسعى فيه منها وبيع
استسع العبد في ديونهم منها وما سوى ذلك من كسبه حتى يستوفوا بذلك ديونهم التي لهم عليه، وان شاؤوا ان لا ينتظروا سعايته وتعجلوا بيعه حتى يأخذوا ثمنه كان لهم ذلك، وان فضلت من دينهم بعد ما يأخذونه منها شيء مما ذكرنا كان نهم اتباعه بها اذا اعتق، ولا مطالبة لهم على مولاه بشيء منها في حال من الاحوال وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف و محمد وطائفة تقول: يكون لهم اخذ كسب العبد قضاء من ديونهم وليس لهم بيعه فيها ولهم مطالبته بعد عتقه بقية ان بقيت لهم، وممن كان يقول ذلك مالك والشافعي، فتركنا ذكر الواجب لهم بأذن في ديونهم؛ ليكون من عسى ان يرفع اليه ما كتبنا من الحكام يحكم فيه بما لا يرى، ولا تكون بما كتبنا عنده مخالفين له فى ذلك في الذي يراه. واذا اذن الرجل لامته في التجارة فهي في ذلك كالعبد المأذون له

في التجارة، وان ولدت بعد اذنه لها فى التجارة قبل ان يلحقها دين ولدا دينهم
من غير مولاها كان ولدها لمولاها غير داخل فيما يصرف لغرمائها في الذى يكون لهم عليها فى المستأنف؛ لا اختلاف بين اهل العلم فيه، وان ولدته
وعليه دين قد كان وجب لهم عليها قبل ذلك فأن أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: لغرمائها بيع ولدها في ديونهم التي لهم عليها كما يكون لهم اخذ كسبها منها وكان زفر يقول: لا سبيل لهم
المجلد
العرض
61%
تسللي / 953