اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

وغيرهم من الشهود انه قد حجر عليه وقبض يده عن جميع ما كان اطلقها فيه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب المقرأ والمنسوخ في هذا الكتاب المذكور شهوده فيه وانه بعد ذلك قبض بمحضرهم ورؤية أعينهم من مملوكه فلان هذا ما أقر به مملوكه فلان هذا انه في يده مما كان اكتمه جميع من التجارة التي كان اذن له فيها، وصار ذلك كله في يده وقبضه دون مملوکه فلان الفلاني ودون الناس كلهم شهد على اقرار فلان) يعنى المولى بمحضر من مملوكه فلان الفلاني بجميع ما في هذا الكتاب بعد أن قرى. عليه بمحضرهم؟ فأقر ان قد فهمه وعرف جميع ما فيه حرفا حرفا في السوق المذكورة في هذا الكتاب بجمع من اهلها وبمعاينتهم جميع ما ذكر معاينتهم اياه في هذا الكتاب وبسماع اذانهم جميع ما ذكر من سماع اذانهم اياه في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الشهادة حتى يؤتى على اخرها. وانما كتبنا حجر المولى كان على مملوكه في السوق التي هو من أهلها؛ لان ابا حنيفة وابا يوسف و محمدا كانوا يقولون: لا يكون محجورا عليه حتى يحجر عليه هنالك بمحضر من اهل تلك السوق وجمع منهم. وانما كتبنا قبض المولى ما في يده من متاع مما كان اكتسبه في الحال التي كان مأذونا له في التجارة حياطة منا للمولى من اقرار يقر به المحجور كان عليه في ذلك، وفي دين عليه يذكر انه كان يوجب عليه في الحال التي فيها مأذونا له في التجارة اذ كان اهل العلم يختلفون في الحكم في ذلك لو كان منه هذا الاقرار الذي ذكرنا: فطائفة منهم تقول: يجوز اقراره فيما في يده من ذلك المتاع وفيما اقر به من دين مما لا يتجاوز قيمة ذلك المتاع ويباع ذلك المتاع فيما اقر من دين لمن أقر له به، وممن قال ذلك ابو حنيفة: وطائفة (28) تقول: اقراره بذلك باطل، انما كان يجوز لما كان مأذونا له في التجارة، فلما خرج عن ذلك وصار محجورا عليه لم يجز اقراره على نفسه بشيء من ذلك وهو قول ابي يوسف ومحمد وسائر اهل العلم سوى ابي حنيفة.

باب اذن الرجل لابنه الصغير في التجارة وهو يعقلها
المجلد
العرض
61%
تسللي / 953