اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

ولا عن شيء منها بعد ذلك الى اقرار بجميع ما في هذا الكتاب. وانما كتبنا ذلك ليكون من عسى ان يعاملها في المستأنف قد وقف على له عليها من دين (19)، وانها لا تباع، وانها لا تباع كما تباع لو كانت غير مدبرة فى قول من لا يرى بيع المدير ممن يرى بيع غير المدبر حكمها فما يجب من المعالمك في الديون التي تجب عليه وانما كتبنا انها لم تخرج من ملكه بعد تدبيره اياها الى ان اقر و محمد بجميع
ما في هذا الكتاب الذى اكتبه لها احتياطا من قول من يقول له بيعها بعد تدبير ايها ويجعله بذلك راجعا في تدبيره اياها ومبطلاته، وممن كان يقول: انه لا يباع المدبر في حال من الاحوال ابو حنيفة وزفر وابو يوسف. وممن كان يقول انه يباع فى حياة مولاه ويباع بعد موت مولاه في الدين ان كان على مولاه يومئذ مالك. وممن كان يقول: انه يباع وان التدبير لا يمنع من بيعه ما كان مولاه حيا ويكون به عتيقا بعد مولاه کهو لو كان مولاه جعله حرا بعد وفاته ان مات مولاه من خاص من الامراض او الى مدة ذكرها وممن قال ذلك الشافعي، فكتبنا ما كتبنا حذرا من هذا
الاختلاف وحياطة للمولى ان يكون غارا للغرماء من شيء مما وصفنا. واذا حجر الرجل على عبده واراد ان يكتب فى ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنون المولى وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التأريخ الأول منه، ثم يكتب بمحضر من مملوكه فلان الفلاني المأذون له منه قبل ذلك في التجارة فى السوق الذي بمدينة كذا وكذا في الجانب من جوانبها المعروفة هذه السوق بكذا في مجمع من اهل هذه السوق بعد ان قرأ عليهم الكتاب الذى كتبه لمملوكه فلان هذا في اذنه له في التجارة الاذن المذكور فى هذا الكتاب، وهو الكتاب الذي نسخته بسم الله الرحمن الرحيم فينسق كله (ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان الكذا
المجلد
العرض
61%
تسللي / 953