اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب التحكيمات

اليه من ذلك فيذكر قبوله منهما في كتاب تحكيمهما اياه كان ذلك حسنا. وانما كتبنا فى النكول ما كتبنا؛ لاختلافهم في ذلك: فطائفة تقول يقضى للمدعي على المدعى عليه بما نكل عن اليمين له عليه ويجعل ذلك حجة للمدعي على المدعى عليه في وجوب الحكم له عليه بالشيء الذى ادعاء عليه وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: يحلف المدعي بعد نكول المدعى عليه عن اليمين فيما كان ادعاء عليه فأن حلف استحق على المدعى عليه بما ادعاه ذلك من و ممن
قال ذلك مالك والشافعي. وطائفة تقول: لا يقضى بالنكول عن اليمين للمدعي على المدعى عليه ولا يستحق المدعي بحلفه بعد ذلك شيئا ولكن يحبس المدعى عليه ابدا حتى يحلف او يقر. ولما كان ذا لك فيه من الاختلاف ما ذكرنا كتبناه كما كتبنا ليكون يستعمل فيه الذي يراه فيه من هذه الأقوال التي ذكرنا
فان نظر الحكم بينهما فاستحلف المدعى عليه على ما ادعاه عليه المدعي فلم يحلف ونكل عن اليمين فرأى ان حكم بالشيء المدعى للمدعي. على المدعى عليه وسأله المدعي أن يسجل له سجلا يكون له حجة فيما حكم له به فانه يكتب) هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعني المدعي والمدعى عليه وقد اثبتوهما وعرفوهما، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب بعقبه الكتاب الذى كانا اكتباه بينهما في تحكيمهما

الحكم عليهما حتى يؤتى على آخره، ثم يكتب بعقب ذلك شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب ان فلانا يعنى الحكم الرجل المسمى في هذا كان فلان وفلان اشهداهم له على جميع ما في هذا الكتاب بعد ان الكتاب بعد أن قريء عليهما حرفا حرفا وقبل ذلك منهما فلان يعني الحكم ان فلانا يعني المدعي ادعى
المجلد
العرض
62%
تسللي / 953